قانون رقم 2 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 958بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم لاجتماعية والفنون والآداب
الجريدة الرسمية – العدد 6 ( مكرر) في 15 فبراير سنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تكون جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المنصوص عليها في المواد (1) ، (3) ، (6 مكرراً 1) ، (
من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب على النحو الآتي :
مادة 1 – مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك : واحدة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية ، والعلوم ، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة .
مادة 3 – مائة ألف جنية وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية .
مادة 6 مكرراً (1) – خمسون ألف جنيه وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق
مادة 8- عشرون ألف جنيه لجائزة الدولة التشجيعية .
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد 1 0 فقرة أخيرة ) ، 2 ( بند ب) ، 6 مكرراً
(بند أ) ، 12 من القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه ، النصوص الاتية :
مادة 1 ( فقرة أخيرة ) – " وتنشا عشرون جائزة تقديرية تسمى " جوائز الدولة للإنتاج الفكري " ، وأربع عشرة جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى " جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعية " .
مادة 2 (بند ب) – خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة .
مادة 6 مكرراً (بند أ) – سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة
مادة 12- " يمنح المجلس الأعلى المختص ( المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ) جوائز الدولة الوارد في هذا القانون وفقا للقواعد المنصوص عليها به وطبقاً للضوابط التي يضعها المجل الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون ".
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة 1426 هـ
( الموافق 15 فبراير سنة 2005 م )
حسني مبارك