ذ
ذ
قانون رقم 8 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تستبدل بنصوص المواد أرقام (4) و (
و (9/ أ) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ، النصوص الاتية :
مادة 4 – "تحصل ضريبة بنسبة (5%) من القيمة على ما يستورد مما يأتي:
1. الآلات والمعدات والأجهزة ، وخطوط الإنتاج وأجزائها التي يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها أو التوسع فيها في المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الصحراوية ، والمشروعات التي تقوم بها وحدات التعاون الإسكاني الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبي التي تقوم بها الجهات التي تحدد بقرار من وزير المالية بعد اخذ رأي الوزير المختص .
2. الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير سيارات الركوب) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسيع فيها ، والتي يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير
3. الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشات الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973
4. سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي الخاضعة لقانون رقم 38 لسنة 1977 ، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة "
مادة 8- " في غير الحالات التي يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، يجوز الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد ، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2%) من قيمة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائي عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
مادة 9 بند (1) – "يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من اجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك .
ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، عن الأشياء المعفاة ، وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقا للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة :
1. خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم الترف فيها خلال الثلاث السنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20%) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء .
ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد ، بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك ، وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربا جمركيا ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من اجلها مخالفة لحكم المادة (118/ 4) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة .
( المادة الثانية )
يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه ، نصه الآتي :
مادة (2) :
" بند 10- العينات التجارية ونماذج التصنيع " .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 صفر سنة 1426 هـ
( الموافق 30 مارس سنة 2005 م )
حسني مبارك