القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن ا لجنسية المصرية، النص الآتى :
المادة الثانية
يكون مصريًا :
1 - من ولد لأب مصرى ، أو لأم مصرية .
2 - من ولد فى مصر من أبوين مجهولين . ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعما ً لا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعما ً لا لهذه الأحكام ، بقرار منه .
المادة الثانية
يلغى نص المادة ٣ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه .
المادة الثالثة
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من ال وزير ، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية ،أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة .
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين .
وفى جميع الأحوال ، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .