قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية
الوقائع المصرية العدد 104 صادر في 8/5/1995
وزير العدل :
بعد الإطلاع علي الدستور:
و علي القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية 0
قـــــــــــــــــــــرر
مادة 1 : ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية و التجارية يختص باتخاذ جميع الإجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار 0
و يتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص 0
مادة 2 : يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 و يراعي في إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية في مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم .
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها في هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها.
مادة3 : يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلي المكتب بإدراج اسمه في قوائم المحكمين مصحوباً ببيان وافي عن حالته و مؤهلاته و خبراته .
و في حالة موافقة المكتب علي إدراج الطالب فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتبارا من تاريخ اعتمادها من وزير العدل.
و تخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط.
مادة4 : علي كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب و قبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في البند 1 من المادة 16 من القانون 27 لسنة 1994 .
مادة 5: في حالة تلقي المكتب طلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة 17 من القانون 27 لسنة 1994 ، و يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسمائهم في القوائم .
و تخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .
و يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها احتواء إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادته و استقلاله.
و يطبق حكم الفقرتين السابقتين علي طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقوع اعتراض علي ترشيحه من المحكمين .
مادة 6 : يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم علي المجلس المختص بحسب الحال .
و تطبق أحكام هذا القرار علي من يتم تعيينه أو الموافقة علي تعيينه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك .
مادة 7 : علي إدارات وزارة العدل كلا فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 8 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير العدل
مستشار/فاروق سيف النصر
تحريراً في 26/4/1995