المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون الاحوال الشخصية (2) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 قانون الاحوال الشخصية (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون الاحوال الشخصية (2) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحوال الشخصية (2)   قانون الاحوال الشخصية (2) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:34 am

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن.
الفصل الثانى
الاختصاص المحلي
مادة15: يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40، 42، 43) من القانون المدنى، وبمراعاة أحكام المادتين (10، 11) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتى:
1- تختص المحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
أ-النفقات والأجور وما في حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2- تختص المحكمة التى يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ‌- في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب‌- في مواد الحجر والمساعدات القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ- تختص المحكمة التى أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى- سواء كان والياً أو وصياً- إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول
في مسائل الولاية على النفس
إجراءات رفع الدعاوى
مادة16: ترفع الدعاوى في مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
دعاوى الزوجية
مادة17: لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقعة اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م- ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.
إجراءات ندب المحكمين وعلمهم
مادة18: تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، وبعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضاً له.
وفي دعاوى الطلاق أو التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.
مادة19: في دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- في الجلسة التالية على الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينها ليقرر ما خلصا إليه معاً، فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
الخلع
مادة20: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة19 من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم. ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم- في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
مادة21: لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجين معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قرر معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قرراً معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توقيع الطلاق بعد الإشهاد عليه.
وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءت في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
مادة22: مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
مادة23: إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990م بشأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أى جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التى أجريت بشأنها.
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
مادة24: على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا ، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الادارية حسبما يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضى أن الانكار جدى ، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة به0
مادة25: يكون الإشهاد الذى يصدره القاضى وفقاً لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
الفصل الثانى
في مسائل الولاية على المال
إجراءات جرد حماية تركة وأموال الغائب وعديم
وناقص الأهلية والحمل المستكن
مادة26: تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولها أن تندب فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وللنيابة العامة أن تقدر وقتية من أموال مستحقى النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
مادة27: على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة الشخص الغائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة.
مادة28: على الأطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة29: على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً.
مادة30: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 27، 28، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة31: يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.
مادة32: تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب0
ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات القيد والشطب.
مادة33: على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقاً لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوى الشأن.
وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- أن تأذن لوصى التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأى شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة أن تعدل عن أى قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة.
مادة34: للنيابة العامة أن تأمر بناء على إذن مسبب من القاضى الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان أحد مأموري الضبط القضائي.
مادة35: لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاث آلاف جنيه، تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة إتباع الإجراءات المشار إليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
مادة36: يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن.
وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيده له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
وتقوم النيابة العامة- فيما لا يختص بإصدار أمر فيه بتحديد أجله أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به.
مادة37: للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانونى- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره.
وللمحكمة أن تقبل المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
مادة38: إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
مادة39: على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعداً قضائياً وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأى ذوى الشأن.
مادة40: تخطر النيابة العامة الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدق في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار و إلا كان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.
وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة.
مادة41: تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب وبجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى أتم خمسة عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضورة.
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقديم الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين في المحكمة.
مادة42: ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
مادة43: يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال.
الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة.
مادة44: للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته في المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك.
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.
مادة45: إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين.
وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين، وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتاً حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون الاحوال الشخصية (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاحوال الشخصية (3)
» قانون الاحوال الشخصية (4)
» قانون الاحوال الشخصية (5)
» قانون الاحوال الشخصية المصرى الجديد
»  قانون رقم 67 لسنة 2006بشأن إصدار قانون حماية المستهلك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: