المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)   قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:52 am

قرار وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية
الإدارية رقم 75 لسنة 1992
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47
لسنة 1978 (انظر ص 82).
(نشر بالوقائع المصرية العدد 151 تابع أ
في 7 يوليو لسنة 1992)
وزير الشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية.
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
قرار
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين 29، 31 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 29: تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف، وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 إلى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد، ومن يحصل على 65 إلى أقل من 80 درجة بمرتبة جيد، ومن يحصل على 50 إلى أقل من 65 درجة بمرتبة متوسط، ومن يحصل على أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف.
مادة 31 مكرراً: لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد أو جيد جداً أو ممتاز:
(أ)العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
(ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأدييى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل المدة تزيد على عشرة أيام أو جوزى بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوماً في العام الذي يوضع عنه التقرير.
المادة الثانية
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليها مواد بأرقام 10 مكرراً (1) و10 مكرراً (2) 29 مكرراً نصوصها الآتية:
مادة 10 مكرراً "1" انظر صفحة 94 من الكتاب.
يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقاً لحكم المادة 35 مكرراً من القانون نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى في وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات.
وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى بالمؤهل العالى وبالشروط والضوابط الآتية:
1-ألا تجاوز الأقدمية نتيجة حساب هذه المدة تاريخ حصول العامل على المؤهل العالى الذي عين بمقتضاه.
2- العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً.
3- لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين إليها بالمؤهل العالى.
ولا يترتب على حساب هذه المدة في الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 2 مكرراً من القانون.
مادة 10 مكرراً "2": يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالى في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصيصة طبقاً للمادة 25 مكرراً – علاوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالى ولو تجاوز الأجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية.
وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتباراً من التاريخ المشار إليه.
ولا يجوز الجمع يبن العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكرراً من الثانون وبين باقى الفقرات هذه المادة.
مادة 29 مكرراً: يكون تقدير الكفاية بمرتبتى ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز والضعف ومستمداً من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتى:
-الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة.
- الإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه.
- السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها.
- مدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الأجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية.
ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتى:
-أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادى طبقاً لمعدلات الأداء المحددة.
- ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرؤسين والمتعاملين مع الوحدة.
- سوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة.
- الجزاءات التأديبية الموقعة.
ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 محرم سنة 1413 هـ (الموافق 5 يوليه سنة 1992م).
دكتور/ عاطف صدقى
قانون رقم 34 لسنة 1992
تعديل بعض أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978*
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: 28 (فقرة ثالثة) و 32( فقرة رابعة) و33 و 37 (فقرة رابعة) و95 (فقرة ثانية) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النصوص الآتية:
مادة 27 فقرة ثالثة: يعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
مادة 32 فقرة رابعة: وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيداً جداً حكماً، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
مادة 33: إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
مادة 37 فقرة رابعة: فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جداً على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفصيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه الأيام فإذا كان عدد من توافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى السنة التالية.
مادة 95 فقرة ثانية: ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمته أي من شاغلى العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما في مستواها لمدة سنة قابلة للتحديد لمدة أقصاها سنتان، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التي تعلو الدرجة الممتازة وما في مستواها، وما في مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الفقرات ا لثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالى:
وتحسب لمن يعين وفقاً لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه وتوظيفه وتخصيصه أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية فإن تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام اعتباراً من 12/8/ 1983م.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عالى أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صادر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412 هـ الموافق أول يونيه سنة 1992م.
قانون رقم 203 لسنة 1994
يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
وبتعديل بعض أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
(*) الجريدة الرسمية في 18 يونيه سنة 1994- العدد 24 " مكرر".
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
(المادة الثانية)
(المادة الثالثة)
(المادة الرابعة)
(المادة الخامسة)
(المادة السادسة)
(المادة السابعة)
(المادة الثامنة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (1) من الصادرة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتى:
مادة 69: بند (1) فقرة أولى: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز إن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
(المادة التاسعة)
تلغى المادة (41 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، ويلغى كل نص يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يونيو سنة 1994م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1415هـ (الموافق 17 يونيه سنة 1994م).
قانون رقم 9 لسنة 1996
بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 95
من قانون العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقوانين رقم 47 لسنة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة أخيرة للمادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتى:
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات لطابع الخاص في الجهاز الإدارى للدولة التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة 1416هـ (الموافق 27 فبراير سنة 1996).
قانون رقم 4 لسنة 200
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية
أو إعلانات خاصة
الجريدة الرسمية – العدد 10 (تابع)
في 9 مارس سنة 200
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدر:
(المادة الأولى)
يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.
(المادة الثانية)
لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ذي الحجة سنة 1420هـ (الموافق 8مارس 2000م).
حسنى مبارك
قانون رقم 5 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الجريدة الرسمية – العدد 10 (تابع)
في 9 مارس سنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة في المادة (35 مكرراً) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987، النصان التاليان:
(مادة 25 مكرراً "فقرة أولى"):
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة دون مؤهل ثم يحصلون على الحاملين مؤهل أثناء الخدمة والعاملين الأصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقاً لجداول التوظيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازميين لشغل هذه الوظائف، ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلات إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة".
مادة 25 مكرراً" فقرة ثالثة": " وتحسب لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصه أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقاً على 12 أغسطس سنة 1983".
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (23) ، وفقرة سابعة إلى المادة (25) مكرراً) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصاهما التاليان:
مادة 23" فقرة ثانية: " كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، في الوظائف الشاغرة بدرجات التعين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
مادة 25 مكرراً "فقرة سابعة": وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية ينمح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ويفضل عند الترقية في حالة التساوى".
(المادة الثالثة)
يجوز للعامل الذي يسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زملاؤه المتحدون معه في الأقدمية أو الأحداث منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصية، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420هـ (الموافق 8 مارس سنة 2000م).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
ahmedshams




المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 17/12/2012

قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) Empty
مُساهمةموضوع: ممتاز   قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm

Admin كتب:
قرار وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية
الإدارية رقم 75 لسنة 1992
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47
لسنة 1978 (انظر ص 82).
(نشر بالوقائع المصرية العدد 151 تابع أ
في 7 يوليو لسنة 1992)
وزير الشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية.
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
قرار
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين 29، 31 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 29: تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف، وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 إلى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد، ومن يحصل على 65 إلى أقل من 80 درجة بمرتبة جيد، ومن يحصل على 50 إلى أقل من 65 درجة بمرتبة متوسط، ومن يحصل على أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف.
مادة 31 مكرراً: لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد أو جيد جداً أو ممتاز:
(أ)العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
(ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأدييى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل المدة تزيد على عشرة أيام أو جوزى بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوماً في العام الذي يوضع عنه التقرير.
المادة الثانية
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليها مواد بأرقام 10 مكرراً (1) و10 مكرراً (2) 29 مكرراً نصوصها الآتية:
مادة 10 مكرراً "1" انظر صفحة 94 من الكتاب.
يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقاً لحكم المادة 35 مكرراً من القانون نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى في وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات.
وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى بالمؤهل العالى وبالشروط والضوابط الآتية:
1-ألا تجاوز الأقدمية نتيجة حساب هذه المدة تاريخ حصول العامل على المؤهل العالى الذي عين بمقتضاه.
2- العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً.
3- لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين إليها بالمؤهل العالى.
ولا يترتب على حساب هذه المدة في الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 2 مكرراً من القانون.
مادة 10 مكرراً "2": يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالى في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصيصة طبقاً للمادة 25 مكرراً – علاوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالى ولو تجاوز الأجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية.
وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتباراً من التاريخ المشار إليه.
ولا يجوز الجمع يبن العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكرراً من الثانون وبين باقى الفقرات هذه المادة.
مادة 29 مكرراً: يكون تقدير الكفاية بمرتبتى ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز والضعف ومستمداً من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتى:
-الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة.
- الإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه.
- السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها.
- مدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الأجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية.
ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتى:
-أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادى طبقاً لمعدلات الأداء المحددة.
- ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرؤسين والمتعاملين مع الوحدة.
- سوء استخدام أدوات العمل والإمكانات المادية للوحدة.
- الجزاءات التأديبية الموقعة.
ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 محرم سنة 1413 هـ (الموافق 5 يوليه سنة 1992م).
دكتور/ عاطف صدقى
قانون رقم 34 لسنة 1992
تعديل بعض أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978*
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: 28 (فقرة ثالثة) و 32( فقرة رابعة) و33 و 37 (فقرة رابعة) و95 (فقرة ثانية) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النصوص الآتية:
مادة 27 فقرة ثالثة: يعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
مادة 32 فقرة رابعة: وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيداً جداً حكماً، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
مادة 33: إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً، فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
مادة 37 فقرة رابعة: فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جداً على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفصيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه الأيام فإذا كان عدد من توافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى السنة التالية.
مادة 95 فقرة ثانية: ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمته أي من شاغلى العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما في مستواها لمدة سنة قابلة للتحديد لمدة أقصاها سنتان، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التي تعلو الدرجة الممتازة وما في مستواها، وما في مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الفقرات ا لثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على النحو التالى:
وتحسب لمن يعين وفقاً لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه وتوظيفه وتخصيصه أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية فإن تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام اعتباراً من 12/8/ 1983م.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عالى أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صادر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412 هـ الموافق أول يونيه سنة 1992م.
قانون رقم 203 لسنة 1994
يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
وبتعديل بعض أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
(*) الجريدة الرسمية في 18 يونيه سنة 1994- العدد 24 " مكرر".
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
(المادة الثانية)
(المادة الثالثة)
(المادة الرابعة)
(المادة الخامسة)
(المادة السادسة)
(المادة السابعة)
(المادة الثامنة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (1) من الصادرة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتى:
مادة 69: بند (1) فقرة أولى: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز إن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
(المادة التاسعة)
تلغى المادة (41 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، ويلغى كل نص يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يونيو سنة 1994م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1415هـ (الموافق 17 يونيه سنة 1994م).
قانون رقم 9 لسنة 1996
بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 95
من قانون العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقوانين رقم 47 لسنة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة أخيرة للمادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتى:
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات لطابع الخاص في الجهاز الإدارى للدولة التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة 1416هـ (الموافق 27 فبراير سنة 1996).
قانون رقم 4 لسنة 200
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية
أو إعلانات خاصة
الجريدة الرسمية – العدد 10 (تابع)
في 9 مارس سنة 200
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدر:
(المادة الأولى)
يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.
(المادة الثانية)
لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ذي الحجة سنة 1420هـ (الموافق 8مارس 2000م).
حسنى مبارك
قانون رقم 5 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الجريدة الرسمية – العدد 10 (تابع)
في 9 مارس سنة 2003
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة في المادة (35 مكرراً) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987، النصان التاليان:
(مادة 25 مكرراً "فقرة أولى"):
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة دون مؤهل ثم يحصلون على الحاملين مؤهل أثناء الخدمة والعاملين الأصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقاً لجداول التوظيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازميين لشغل هذه الوظائف، ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلات إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة".
مادة 25 مكرراً" فقرة ثالثة": " وتحسب لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصه أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقاً على 12 أغسطس سنة 1983".
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (23) ، وفقرة سابعة إلى المادة (25) مكرراً) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصاهما التاليان:
مادة 23" فقرة ثانية: " كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، في الوظائف الشاغرة بدرجات التعين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
مادة 25 مكرراً "فقرة سابعة": وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية ينمح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ويفضل عند الترقية في حالة التساوى".
(المادة الثالثة)
يجوز للعامل الذي يسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زملاؤه المتحدون معه في الأقدمية أو الأحداث منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصية، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420هـ (الموافق 8 مارس سنة 2000م).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3)
» قانون رقم 8 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
» القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: