المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر   القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير  وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am

القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
المواد من الى

المادة 1 فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للاماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الا تقل المساحة المؤجرة لهذه الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار . ولا تسرى على هذه الاماكن احكام المادة (13) عدا الفقرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .
المادة 2تقدر قيمة الارض بالنسبة الى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء , وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء , فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن اعداد المبنى للاستغلال , تقدر تكلفة المبانى وفقا للاسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لانهاء اعمال البناء ، وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته , وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوى البناء .

المادة 3تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن : (ا) ثمن المثل للارض من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحى او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة
(ب) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال . ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديد قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
المادة 3تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن : (ا) ثمن المثل للارض من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحى او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة (ب) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال . ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديد قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .

المادة 4يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية , كان على مالك المبنى اخطار المستاجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشترط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى المالك ان يمكن المستاجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .

المادة 5اذا راى المستاجر ان الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان , ان يطلب من لجنه تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان امام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشان بقرارها .
ولا تسرى على هذه الطعون احكام المادتين 18 , 20 من القانون 49 لسنة 1977 .

المادة 6يجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضى من المستاجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الاتيه : 1ـ ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
2ـ ان يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الايجار , وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة فى مدة لا تتجاوز ضعـف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .
ولايسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .

المادة 7اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون , تزاد فى اول يناير مـن كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغـير اغـراض السكنى المنشاة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقـع نسبة مـن القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علـى العقارات المبنية فـى ذات وقـت الانشاء حتى لـو ادخلت عليها تعديلات جوهرية . ويخصص المالك نصـف هـذه الـزيادة لمواجهـة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانـة تحـت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه بهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الاتية : (ا) 30 % عن الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 .
(ب) 20 % عن الاماكن المنشاة منذ اول يناير سنة 1944 , وقبل 5 مـن نوفمبر سنه 1961 (جـ) 10 % عن الاماكن المنشاة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 , وحتى 6 من اكتوبر سنه 1973 (د) 5 % عن الاماكن المنشاة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 , وحتى 9 سبتمبر سـنة 1977 .

المادة 8تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الاجرة من اثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق اول زيادة .

المادة 9تكون اعباء الترميم والصيانة الدوريـة والعامـة للمبانى وما بها مـن مصاعد على الوجه الاتى:
1 ـ اذا كانت نصف حصيلة الـزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتـم الترميم و الصيانة منها .
2 ـ اذا لـم تف هـذه الحصيلة او اذا كـان المبنى لا يحتوى على وحدات غـير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (ا) بالنسبة للمبانى المنشاة حتى 22 مارس سنه 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المنشاة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى . (جـ) بالنسبة للمبانى المنشاة او التى تنشا بعـد 9 سبتمبر سـنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . واذا لـم يتـم الاتفاق علـى تـوزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين او الشاغلين فيما بينهـم , يجـوز لاى منهم الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة لتوزيـع هـذه التكاليف بـين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال السنوات العشر المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عـدا ما ورد فيه نص بهـذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة فـى كـل مـن احكام القانون رقـم 78 لسنة 1974 فـى شـان المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .
اما الاعمال التى لا تسرى عليها احـكام الترميم والصيانة والتى يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومـع عـدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى , يوزع الحد الادنى المقرر قانونا لاجـر الحارس وفـقا للبنـود ا , ب , جـ من هذه المادة . وتلغى المادة (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 10تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الادارىوتلغى احكام الماده (62) من القانون رقم 49 لسنه 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

لمادة 11فيمـا عـدا المبانى مـن المستوى الفاخر يعفـى اعتبارا مـن اول ينـاير التالـى لتاريخ العمل بهذا القانون مالك وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى انشئت او تنشا اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ايرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الايراد . ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .

المادة 12فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقه لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول على الترخيص باقامة المبانى وسائر احكام الباب الاول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجية وتنظيم اعمال البناء , كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .

المادة 13يحظر على الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغـير او التاجير المفروش فـى كـل مبنى مكون مـن اكـثر مـن وحـدة واحدة يرخص فى اقامته او يبدا فـى انشائه مـن تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحـة وحدات المبنى ، وذلك دون اخلال بنسبه الثلثين المخصصة للتاجير لاغراض السكنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى
ويسـرى هـذا القيد ولـو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادنى وحدة لكل مالك .
ويمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشان ما يثبت التزامـه بتطبيق احكام هذه المادة . ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلا . وبعد تاجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة . وفى حاله بيع كامل العقار يلتزم المشترى باحكام هذه المادة .

المادة 14يخصص ثلثا نسبة ال 15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة , ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الى صندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة .

المادة 15تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الاسكانى وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لاحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط .
كما يكون للافراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها , الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى .
وكل ذلك وفقا للضوابط بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .


المادة 16يحق لمستاجرى المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تاجيرها لهم مفروش الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليا فى العقد .

المادة 17تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد وبالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما انتهت اقامه المستاجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوه القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .

المادة 18لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية Sadا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب)اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر مـن العـين بسبب التاخير فى سـداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف و الاتعاب عـند تنفيذ الحكم وبشـرط ان يتـم التنفيذ فـى مواجهة المستاجر .
فاذا تكرر امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال .(جـ) اذا ثبت ان المستاجر قـد تنازل عن المكان المؤجر , او اجـره من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك للمستاجر الاصلى , او تركـه للغير بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التـى يجـيز فـيها القانـون للمستاجر تاجـير المكان مفروشـا او التنازل عـنه او تاجـيره مـن الباطن او تركـه لـذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 . (د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة او ضـاره بسلامة المبنى او بالصحـة العامة او فـى اغراض منافية للاداب العامة .ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنه 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 19فى الاحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين الى غير اغراض السكنى تزاد الاجرة القانونية بنسبة :(1) 200 % للمبانى المنشاة قبل اول يناير 1944 .(2) 100 % للمبانى المنشاة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 . (3) 75 % للمبانى المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 . (4) 50 % للمبانى المنشاة او التى تنشا بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفى حاله التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار اليها . ويشترط الا يترتب على تغيير الاستعمال كليا او جزئيا الحاق ضرر بالمبنى او بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنه 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 20يحق للمالك عند قيام المستاجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال , بعد خصم قيمه المنقولات التى بالعين . وعلى المستاجر قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبه الـ50% المشار اليها خزانه المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان ، وبانقضاء ذلك الاجل يجوز للمستاجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبه الـ 50 % المشار اليها .

المادة 21يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستاجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتاجيره مفروشا ـــ بغير موافقه المالك ـــ على شقه واحدة فى نفس المدينه . ويعتد فى تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلى .

المادة 22تعطى اولوية فى تاجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير , وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للاولويات التى صدر بها قرار من المحافظ المختص .
واذا اقام المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستاجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى اقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستاجرها منه .

المادة 23يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى باية صورة من الصور , وبذاته او بالوساطة , اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستاجر , او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها , ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد ، فضلا عن الزامه بان يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستاجر فى استكمال الاعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .

المادة 24فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتاجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر وذلك دون اخلال باحكام المادة السابقة ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر الى رد ما تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون الى صاحب الشان , واداء مثليه الى صندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .

المادة 25يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستاجر .وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كان لم يكن وبرد الحالة الى ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .
وفى جميع الاحوال يلزم كل من يحصل على مبلغ بالمخالفة لاحكام تلك القوانين بان يردها الى من اداها , كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .

المادة 26لا تسرى احكام الماده (9) من هذا القانون على الاماكن التى تحتاج الى ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب , ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقه حاليا فى شان ترميمها وصيانتها .

المادة 27تعامل فى تطبيق احكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى ، الاماكن المستعملة فى اغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى او الصناعى او المهنى غير التجارية ، ولا يفيد من احكام هذه المادة سوى المستاجرين المصريين .

المادة 28تعامـل صناديـق التامـين الخاصـة وصناديق الاسكان معامـلة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن , وذلك بالنسبة لما تستثمـره هـذه الصناديق من امـوال فى مجال الاسكان عدا المستوى الفاخر .

المادة 29ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1401 - 27 يوليو سنة 1981 .
حسنى مبارك
القانون رقم 4 لسنة 1996 سريان احكام القانون
على المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى
انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها
المادة 1لا تسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها ولا على الاماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهى بعده لاى سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون
المادة 2تطبق احكام القانون المدنى فى شان تاجير الاماكن المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون خالية او مفروشة او فى شان استغلالها او التصرف فيها .
المادة 3يلغى كل نص فى اى قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 4ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية
المادة 1يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ، النص الاتى :فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى ، فلا ينتهى الحق بموت المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم . واعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى دون غيره ولمرة واحدة .

المادة 2استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر المشار الية فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى يمارسه المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

المادة 3تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع : - ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 . ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير1944 حتى نوفمبر 1961 . - واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 اكتوبر 1973 .
-وثلاثة امثال الاجرة الحالية للاماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1977 .ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزداد الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 100% اعتبارا من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة الذكر .
المادة 4تسرى احكام هذا القانون على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى احكامة على الاماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشان سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى يسبق تاجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .
المادة 5 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولى من المادة الاولى منه فيعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وبنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ الموافق 26 من مارس سنة 1997 م حسنى مبارك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الماك والمستأجر طبقاُ للأحدث التعديلات القانون رقم 49 لسنة 1977
» إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الماك والمستأجر طبقاُ للأحدث التعديلات القانون رقم 49 لسنة 1977
» القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية
» قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية
» قانون رقم 2 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 958بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم لاجتماعية والفنون والآداب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: صيغ الدعاوى فى القانون المصرى :: دعوى الايجارات-
انتقل الى: