المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2)   القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 1:00 am

( مادة 7 )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مادة 8 )
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الآقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك ، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( مادة 9 )
في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .
( مادة 10 )
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء .
( مادة 11 )
يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .
( مادة 12 )
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلي الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأي الرئيس التنفيذي ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .
( مادة 13 )
يكون للرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح النسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .

الفصل الثالث
صندوق حماية البيئة

( مادة 14 )
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه :
أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .
ب) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
ج) الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .
د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 .
وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات التي تصيب البيئة .
وتكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى .
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة .
( مادة 15 )
تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه .
( مادة 16 )
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
الفصل الرابع
الحوافـز

( مادة 17 )
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاماً للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .
( مادة 18 )
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .

الباب الأول
حماية البيئة الأرضية من التلوث
الفصل الأول
التنمية والبيئة

( مادة 19 )
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقديم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه المادة .
( مادة 20 )
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه بالمادة السابقة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية . وتتولى هذه الجهات التأكد من هذه المقترحات . ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ استلامه له ، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم .
( مادة 21 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، ويمثل في هذه اللجنة جهاز شئون البيئة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات الاعتراض وإجراءات عملها .
( مادة 22 )
على صاحب المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ،والبيانات التي تسجل فيه . ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل لتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أي مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف احب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً يكون لجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات .
( مادة 23 )
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون .
( مادة 24 )
تكون شبكات الرصد البيئي طبقاً لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، وتقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دورياً وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.
ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي .
( مادة 25 )
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلي :
- جمع المعلومات المتوفرة محلياً ودولياً عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها .
- حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :
- تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .
- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها .
- تكوين مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة .
( مادة 26 )
على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة والأفراد .
( مادة 27 )
تخصص في كل حي وفي كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة .
وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها ، ويسهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة هذه المشاتل .
( مادة 28 )
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المواد وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة .

الفصل الثاني
المواد والنفايات الخطرة

( مادة 29 )
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره .
ويصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المواد.
( مادة 30 )
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة .
( مادة 31 )
يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأي وزارتي الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .
( مادة 32 )
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية .
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماع بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
( مادة 33 )
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغذائية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة أن ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .

الباب الثاني
حماية البيئة الهوائية من التلوث

( مادة 34 )
يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسباً لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة .
( مادة 35 )
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها للأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مادة 36 )
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مادة 37 )
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقاً لأحكام هذه المادة .
( مادة 38 )
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
( مادة 39 )
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
( مادة 40 )
يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جمع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق .
( مادة 41 )
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وانتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحته التنفيذية والتي يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة .
( مادة 42 )
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسوح بها لشدة الصوت .
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها . والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومد الفترة الزمنية للتعرض له .
( مادة 43 )
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبيل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المعينة بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .
( مادة 44 )
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعويض لهما ووسائل الوقاية منهما .
( مادة 45 )
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
( مادة 46 )
يلتزم المدير المسئول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويرعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى .
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام .
( مادة 47 )
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء في الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المختصة طبقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرع الأول
التلوث من الزيوت
( مادة 48 )
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :
‌أ- حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكال .
‌ب- حماية بيئة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أياً كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .
‌ج- حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري .
‌د- التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية .
ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري والجهات الإدارية المختصة المشار إليها في البند 38 من المادة ( 1 ) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه .
( مادة 49 )
يحظر على جميع السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
( مادة 50 )
يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقاً لما ورد في الاتفاقية والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية .
( مادة 51 )
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية وتعديلاتها .
وتستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقاً للقاعدة رقم 13 جـ من الاتفاقية وتعديلات وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتي لا تضطر إلى إلقاء أي مياه صابورة ملوثة .
( مادة 52 )
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية . ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار البيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية .
( مادة 53 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية والحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
( مادة 54 )
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :
‌أ- تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها .
‌ب- التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال . ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة .
‌ج- كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك بدون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه .
( مادة 55 )
على مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فوراً إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .
( مادة 56 )
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن والمواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيوت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .
ويجب أن تجهز المواني بالمواعين والأوعية اللازمة الكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسبة بالميناء .
ولا يجوز الترخيص لأي سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة .
( مادة 57 )
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .
ويجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة
» قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية
» قانون رقم 8 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
» قانون رقم 2 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 958بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم لاجتماعية والفنون والآداب
» القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: