قانون
الأحوال الشخصية الجديد
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى
في مسائل الأحوال الشخصية واللائحة التنفيذية
*****
القانون رقم (1) لسنة 2000م القانون رقم (9) لسنة 2000م
القانون رقم (35) لسنة 1930م
القانون رقم (35) لسنة 1939 المعدل بالقوانين 100
والمذكرة الإيضاحية
القانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له.
3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى خزانة المصارف أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
المادة الثانية
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى، وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة ومع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفه.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955، 628 لسنة 1955، 62 لسنة 1976 المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، كما يصدر لوائح تنظيم.
المادة السادسة
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1420 هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م).
حسنى مبارك
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة1: تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
مادة2: تثبت أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثلة القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة3: لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983م بشأن إصدار قانون المحاماة.
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى.
مادة4: يكون للمحكمة- في إطار تهيئة الدعوى للحكم- تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى منحهم أجلاً لتقديم دفاعهم.
ولها أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لايزيد على أسبوعين 0
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
مادة5: للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية- مراعاة الاعتبارات النظام العام أو الآداب- في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات فى جلسة علنية.
مادة6: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996م، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية.
وعلى النيابة العامة أو تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقوف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً.
دعوى النسب
مادة7: لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء.
دعوى الوقف
مادة8: لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقاً لأحكام القانون.
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم وأجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الاختصاص النوعى
مادة9: تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.
وبمراعاة أحكام المادة(52) من هذا القانون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي:
أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائي للقاضى الجزئي.
5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
7- الإذن بزواج من لا ولى له.
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.
9- دعاوى الحبس للامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا(القانون 91لسنة2000)0
ثانياً:المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
4- استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.
7- إعفاء الولى في الحالات التى يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال.
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها.
9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.
11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة10: تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الوارده عليه.
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الحكم ابتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها.
مادة11: تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفى العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها.
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر وفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسليم أمواله لإدارته وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومه عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
مادة12: إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم على من يليه بالتتابع، فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة(40) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية.
وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مدير مؤقتاً، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون، وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
مادة13: تختص المحكمة التى تنظر المادة دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
مادة14: تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما.