المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون الاحوال الشخصية (4) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 39 بتاريخ السبت نوفمبر 09, 2024 12:12 pm

 

 قانون الاحوال الشخصية (4)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون الاحوال الشخصية (4) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحوال الشخصية (4)   قانون الاحوال الشخصية (4) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:36 am

مادة 18: يثبت في محضر الجرد بيان ما سبق نقله إلى أحد المصارف أو إلى أي مكان آخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000م المشار إليه، ويتم حصر وتقييم هذه الأموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 19: في حالة وجود نزاع على أي من الأموال أو الأشياء التى تم جردها تعين عرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية أو المؤقتة المناسبة.
مادة 20: إن تعذر إتمام إجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر، تعين إثبات ما تم من إجراءات في حينه وإرجاء الأعمال الأخرى التى لم تحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشأن والقائم بأعمال الجرد، ويعد توقيعهم بمثابة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.
مادة21: بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب العام المعين ويوقع ذوو الشأن والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولاً عن الأموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه على النحو والمبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000م المشار إليه.
مادة 22: في حالة تعيين مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد، يتبع حكم الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000م في أن هذه الإجراءات.
مادة 23: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر في 6/3/2000م
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل:
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م وبناءا على موافق وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
قرر
مادة 1: ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع لإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية وسند الإشراف لأعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.
مادة2: يعد سجل خاص لكل محكمة أنشيء بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأموريات التي تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية في السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائى، وتتضمن بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى، وأسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم، وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار، واسم الأخصائى الاجتماعى المنتدب، وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام، وتاريخ إيداع التقرير وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه.
مادة 3: يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الأخصائيين الاجتماعيين، ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل.
ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعيين .
مادة 4: يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الأخصائيين الاجتماعيين للعمل الأخصائيين الاجتماعين للعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين اسم كل منهم.
مادة 5: تعهد المحكمة بالمأمورية للأخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.
مادة 6: يتعين على مكتب الأخصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التي يحددها رئيس المحكمة الابتدائية، وبصفة خاصة في الأيام التي تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية واليوم التالى لها، لاستلام الإخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات أو إيداع تقارير حسب الأحوال.
مادة 7: يجب على أمين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائى الاجتماعى الذى عهد إليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائى الاجتماعى في السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
مادة 8: يجب على الأخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار، وأن يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة أيام.
مادة 9: على الأخصائى الاجتماعى أن يثبت في تقريره كافة الإجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المأمورية، وملخص للحالة أو المسألة المعروضة عليه، وكافة ما تكشف له من خلال البحث، وخاصة ما يتعلق بالأمور الآتية:
رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد الأمورية فى السجل وتاريخ استلامه لها0
الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة، وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.
الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.
المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة.
بحث الحالة من حيث محل الإقامة وأوصافه والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة.
بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء أطراف النزاع، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل، وذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص.
إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه، والدافع لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال.
إن كان أحد أطراف الخصومة مريضاً بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائى إثبات ذلك في تقريره وما إذا كان يتلقى علاجاً من عدمه.
وعلى الأخصائى أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما في ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن- بعد الحصول على إذن المقيمين به- والمنطقة التى يقع بها، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى.
مادة 10: يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائى الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الآتى:
تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائى القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.
يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائى الاجتماعى لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى.
يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية بالقيد في السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بختم أوراق نسخة التقرير، وتحفظ المكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة.
مادة 11: لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون االإجتماعية وله أن يرفع اسم أى أخصائى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار عمله بذلك, وأن ينقل أيا منهم بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة العمل.
مادة12: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/3/2000م
وزير العدل
االمستشار / فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة2000م
بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال وزير العدل:
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000م.
قرر
مادة1: ينشأ ي كل نيابة كلية سجلاً لقيد الطلبات بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية، تنفيذاً لحكم المادة32من القانون رقم 1 لسنة 2000م، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شأن القيد والشطب في هذا السجل.
مادة2: يتم القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة على النحو التالي:
أولاً: تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام قضائي، وتنتهى بنهايته على أن تقيد الطلبات الخاصة بعام2000م اعتباراً من 15/3/2000م إلى 31/9/2000م.
ثانياً: يقيد كل طرف في صفحة مستقلة، وفقاً لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.
ثالثاً: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية أو من يقوم مقامه، ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ القيد.
رابعاً: يتم إثبات تاريخ القيد، وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته، وإثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق في تقديم الطلب، وتثبت بيانات التوكيل في السجل، ويرفق التوكيل بملف الطلب إن كانت الوكالة خاصة أو ترفق صورة ضوئية منه إن اكنت الوكالة عامة، وفي جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات في الموضع المعد لذلك في السجل.
خامساً: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.
سادساً: يثبت ملخص لموضوع الطلب في الموضع المعد لذلك بالسجل.
سابعاً: يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته في شأن أى من الإجراءات التالية، مع بيان اسم وصفه القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:
إجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية.
إجراءات وضع الأختام ورفعها.
رقم الأمر الوقتى الصادر بالترخيص للنيابة العامة في نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء، وتاريخ إيداعها ورقم الإيداع.
أى قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة.
ثامناً: يثبت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه إن صدر في غيبته، كما يثبت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين في حالة اعتراضه، وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلاً منه، وتتبع في شأنه الإجراءات السابقة.
تاسعاً: يثبت تاريخ الإجراءات التى اتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه، وشخص القائم بالجرد، واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد، كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.
عاشراً: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين، بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك في الموضع المخصص بالسجل.
حادى عشر: يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.
ثانى عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التى تصدرها المحكمة في خصوص إدارة أموال المعنى بالحماية.
ثالث عشر: تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.
رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.
خامس عشر: لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو التحشير فيه أو التغيير، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ، يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفي هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.
مادة3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/2000م
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
المواد من قانون الأحوال الشخصية رقم25
لسنة1920م المعدل بالقانون 25 لسنة 1929م المعدل
بالقانون 100 لسنة1985م
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة1920م
بعد الديباجة: رسمنا بما هو آت
الباب الأول: في النفقة
القسم الأول: في النفقة والعدة
مادة1: تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق أو اضطرت على ذلك بسبب ليس من قبل الزواج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها- في الأحوال التى يباح فيها بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزواج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجته الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة2: المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة3: ألغيت بالقانون 25 لسنة1929.
*****
القسم الثانى: في العجز عن النفقة
مادة4: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة5: إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة.
مادة6: تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
الباب الثاني: في المفقود
مادة7: ألغيت بالقانون 25لسنة 1929م.
مادة8: إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ما لم يتمتع بها الثانى غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.
****
الباب الثالث: في التفريق للعيب
مادة9: للزوجة أ، تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمه بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة10: الفرقة بالعيب طلاق بائن.
مادة11: يستعان بأهل الخبرة في العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.
*****
الباب الرابع: في أحكام متفرقة
مادة12: ألغيت بالقانون 25 لسنة1929م.
مادة13: على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويتسنى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمسية.
القانون 25 لسنة1929م المعدل
بالقانون 100 لسنة1985م
1- الطلاق
مادة1: لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة2: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير.
مادة3: الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
مادة4: كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع به الطلاق إلا بالنية.
مادة5: كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم25 لسنة1920م.
مادة5-مكرراً: على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة6: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد7، 8، 9، 10، 11.
الحكمين وإجراءات عملهم
مادة7: يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة8: يشتمل قرار الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تتجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.
مادة9: لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عند حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة10: إذا عجز الحكمين عن الإصلاح فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقرانه تلتزم به الزوجة.
وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
وإن جهلا الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل.
مادة11: على الحكمين أن يرفعها تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة8، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى.
مادة11-مكرر (مضافة): على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
إنذار الطاعة
مادة11- مكرر ثانياً: إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزواج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان بها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 على 11 من هذا القانون.
3-التطليق لغيبة الزوج أو حبسه
مادة12: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق عليه.
مادة13: إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا اقنضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة، وإذا لم يكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر أو ضرب أجل.
مادة14: لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون الاحوال الشخصية (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاحوال الشخصية (2)
» قانون الاحوال الشخصية (3)
» قانون الاحوال الشخصية (5)
» قانون الاحوال الشخصية المصرى الجديد
»  قانون رقم 67 لسنة 2006بشأن إصدار قانون حماية المستهلك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: