المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 39 بتاريخ السبت نوفمبر 09, 2024 12:12 pm

 

 قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2)   قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:49 am

مادة56: يجوز بقراء من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التى يعمل بها أو وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
مادة57: في حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته، فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلاً لوظيفة من درجة معادلة أو من الجردة الأدنى مباشرة.
مادة58: يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر الإعارة مدتها، وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة في الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
ومع ذلك فإنه لا يجوز في غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليها يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعادة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التي تجاوز المدة المشار إليها في الفترة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين ماثل العدد الذى كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيما أقل.
فقرة رابعة أضيفت بالقانون رقم108 لسنة1981 ثم إلى القانون رقم115 لسنة 1973 بالمادة58 كاملة معدلة.
مادة59: عند إعارة أحد العامليين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كان مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته.
وفي جميع الأحوال يحتفظ له بأية ميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة.
مادة60: يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح الدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.
وتدخل المدة في الحالات المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 112 لسنة1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له.
وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والأجازات الدراسية من العاملين والمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة عن أن تخلى عند عودتهم.
مادة61: ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتيح السلطة المختصة يوتلوى دون غيره في إطار السياسة العامة للدولة أو الخطة القومية وضع خطط تدريب العاملين بها، وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين في أدنى الوظائف.
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويباشر المركز اختصاصاته وفقاً للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضها العامل في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها في وظيفته، ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
الفصل التاسع- في الأجازات
مادة62: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا الإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة63: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك، أو يمنح أياماص عوضاً عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
مادة64: يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معها لحصول على أية أجازة أخرى.
مادة65: يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالية:
1- 15- يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة.
3- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يوماً لمن تجاوز سنة الخمسين.
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجوز سنين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات التى كان يتقاضها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
فقرة مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983 ثم عدلت بالقانون رقم 219 لسنة1991.
مادة66: يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في الأجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على أجازة مرضية بأجر منخفض كما يجوز لها أن تقرر منحة تلك الأجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التاعب لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
مادة66مكرراً: استثناء من أحكام الأجازات المرضية لمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أن تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة على العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخير يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة المعاش.
(انظر المادة الخامسة من القانون رقم115 لسنة1983 المرفق)
(مضافاً بالقانون رقم 115 لسنة1983)
مادة67: تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفية.
وإذا رغب العامل المريض في إنهاء أجازته والعودة لعمله وجب أن يقدم بذلك طلباً كتابياً وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.
مادة68: لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الأجازة أو تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبي في جميع الأحوال.
مادة69: تكون حالات الترخيص بأجازات بدون مرتب على الوجه التالي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجاوز أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلى الخارج.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقاً للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل أحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة أجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.
ويحوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.
مادة70: تستحق العامله أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المره الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كان تستحقه في تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها.
مادة70مكرراً: لا يجوز إعارة العامل أو منحه الأجازات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختيار.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة71: يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية:
1- لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
2- للعاملة الحق في أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مة حياتها الوظيفية.
3- العامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبي المختص منعه لهذا السبب عن مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبي المختص مدة لعلاجه، أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.
مادة72: يجوز للسلطة المختصة وفقاً للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها.
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدي الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على اساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في النظام المذكور.
مادة73: لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
مادة74: إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مده غيابه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ويجوز السلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة75: تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين.
الفصل العاشر- في واجبات العاملين
والأعمال المحظورة عليهم
مادة76: الوظائف العامة تكليف القائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:
1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحة في الوقت المناسب.
3- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.
4- المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحده في حالة التغييب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
5- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
6- إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلا شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8- أن ينفذ ما يصدر غليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظمك المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
مادة77: يحظر على العامل:
1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
2- مخالفة لأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
3- مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
4- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو احد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
5- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامةأو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل أجابه الغرض منها المماطلة والتسويف.
6- عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
7- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر غلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
8- إن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كان سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة.
9- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لفحظة ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصياً.
10- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
11- أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال با؛كام القانون رقم124 لسنة1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
12- أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غر أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أ, المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابعة لها بذلك.
13- أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
14- ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة.
(أ‌) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
(ب‌) أن يجمع نقوداً لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة.
(ج) أن يشترط في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان يتصل بأعمال وظيفته.
(هـ) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة في أعمال أو مقاولات ا, مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(و) أن تشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام.
(ز) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(ح) أن يضارب في البورصات.
الفصل الحادي عشر
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم
مادة78: كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
ولا يعفى العامل ن الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كانت تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة على المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
مادة79: لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
مادة79مكرراً: تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلى الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة فور أخطارها بذلك أحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
وعلى النيابة الإدارة أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالف إليها أو اتصال عملها بها.
مادة80: الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هي:
1- الإنذار.
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3- الخصم ن الأجرة لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز والخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4- الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
7- خفض الأجرة في حدود علاوة.
8- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
9- الإحالة إلى المعاش.
10- الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الفصل من الخدمة.
4- الإحالة إلى المعاش.
مادة85: تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق.
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التى فائدتها في التحقيق وإجراء المعاينة.
مادة82: يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلى:
1- لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغيت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود من1- 6 من الفقرة الأولى من المادة 80 ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين في البندين 1- 2 من الفقرة التالية من المادة المشار إليها.
3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7، 8، 9 من المادة 80 وذلك في المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزاءات.
4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80 وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقاً للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.
مادة83: لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل من عمله وقف صرف أجراه ابتداء من تاريخ الوقف.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزى بجزاء اشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
مادة84: كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السطلة المختصة لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
مادة85: لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء الفقرات الآتية:
1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.
2- ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوماً على 15 يوماً.
3- تسعة أشهر في حالة الخصم ن الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماص توقيع جزاء خفض الأجر.
4- سنة في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوماص أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
5- مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت في فترة أخرى مترتب علة جزاء سابق.
مادة86: عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالغضافة إلى المدة التى قضاها في الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر في توقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.
مادة87: لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقوف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالاً للمحاكمة من تاريخ طلب الجهة الإدراية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية أقامه الدعوى التأديبية.
مادة88: لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويجوز في المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذى كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهاما وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدراي على أمواله.
مادة89: يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التى يتبعها العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التي تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التى تقع في هذه الجهات.
مادة90: تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.
مادة91: تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مادة92: تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات الآتية:
1- ستة أشهر في حالة التنبية واللوم والإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.
2- سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
3- سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
4- ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره "كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.
مادة93: تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على لاعاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضة للعاملين طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها السطلة المختصة.
الفصل الثانى عشر
في انتهاء الخدمة
مادة94: تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
2- عدم اللياقة للخدمة صحياً.
3- الاستقالة.
4- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
5- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أو بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8- إلغاء الوظيفة المؤقتة.
9- الوفاة.
مادة95: تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون الـتأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.
مادة95مكرراً: يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على إلا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنةوإل تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من السنة.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقاً لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيها أقل.
ولا يجوز إعادة تعيين العالمين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش من التقاعد إلى بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة95مكررا "أ": يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنة عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقاص للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ويصرف للعامل من هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة في المعاش.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
مادة96: تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العالم لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون إنتظار أنتهاء أجازاته.
مادة97: للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار بقبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العاملبذلبك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة على مدة الثلاثين يوماً الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل او الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
مادة98: يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان يعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الثانية.
3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقبلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية.
مادة99: يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 80، 94 على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملاً أو منقوصاً حسب الأحوال لغاية استنفاذ أجازته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه.
وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره إلى أن يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
» قانون رقم 8 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
» القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: