قانون محاكم الأسرة
رقم 10 لسنة 2004
وقرارات وزير العدل المنفذة له
قانون رقم 10 لسنة 2004
بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرفق في إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى أحيلت إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية والمنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
(المادة الثالثة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.
(المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425هـ
(الموافق 17 مارس سنة 2004م)
حسنى مبارك
******
قانون إنشاء محاكم الأسرة
مادة1: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة الأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.
وتنشأ في اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر إستئنافيه متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية- عند الضرورة- في أى مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.
مادة2: تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية، من ثلاثة من المستشاريين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.
مادة3: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة2000.
ويسرى أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى في شأنها.
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفة قاضياً للأمور الوقتية.
مادة4: تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة- في الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية- الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلى نيابة الأسرة إيداع مذكرة بالرأى في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة5: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص بعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مادة6: في غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره وعواقب التمادئ فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.
مادة7: يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها, وقيدها, والإخطار بها, وبما تحدده من جلسات, وإجراءات العمل في هذه المكاتب, والقواعد والإجراءات التي تتخذ ي سبيل الصلح, وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية.
ويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم.
مادة 8: يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم, فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ, وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها, وأصر الطالب على استكمال السير فيه, يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع, أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, وترسل جميعها إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى, وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير في الإجراءات القضائية, فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
مادة 9: لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها, في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولي مساعى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (
.
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون، ولذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
مادة 10: تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الإستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى, وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.
مادة 11: يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك.
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.
مادة 12: تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصه محلياً , دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما, أو تكون متعلقة أو مترتبة على ذلك الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ, وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب, ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته, وجميع دعاوى الأحوال الشخصية, وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المدة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها, لدى رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى, وأوراق جميع الدعاوى الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
مادة 13: يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون, وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه, وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
مادة 14: مع عد الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
مادة 15: تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية, تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة.
ويتولي الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاء محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة.
قرار وزير العدل رقم (2721) لسنة 2004
بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ
الاشتراك في نظام تأمين الأسرة
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل, وعلى قرار وزير العدل بلائحة المأذونين الصادر في 1955م وعلى قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين الصادر سنة 1955م, وبعد الاتفاق مع كل من وزراء الداخلية والخارجية والصحة والسكان والتأمينات والشئون الاجتماعية.
قرر
(المادة الأولي)
مع عد الإخلال بما توجبه القوانين من قبول التبليغات عن واقعات الميلاد وقيدها في السجلات المعدة لها، يشترط الحصول على شهادة الميلاد الأصلية أو أية صورة منها من قسم السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصه قانوناً أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليها ومقداره عشرون جنيهاً عن واقعة الميلاد تحصل مرة واحدة، أو التثبت من سبق أداء الاشتراك عن هذه الواقعة.
(المادة الثانية)
على المأذون ومن في محكمة من الموثقين, قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها, أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه, ومقداره خمسون جنيهاً عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع بحسب الأحوال.
(المادة الثالثة)
يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار إليها في المادتين السابقتين وتوريدها لحساب صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بالوسيلة التي حددها البنك ووفقاً للإجراءات التي يضعها بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.
(المادة الرابعة)
يعد الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الاشتراكات وتوريدها وفقاً لأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة من قبيل الواجبات الوظيفية للمكلفين به, وتطبق في شأن الإخلال بهذا الواجب القواعد المقررة في اللوائح المنظمة لشئونهم بالنسبة إلى الواجبات الوظيفية الأخري, وذلك مع عدم مراعات الإخلال بالمسئولية الجنائية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار وزير العدل رقم (2722) لسنة 2004
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة
بالنفقات والأجور وما في حكمها
وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وبعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرر:
(المادة الأولي)
يتولى بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقاء والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة2004 المشار إليه، بما في ذلك النفقات الوقتية الصادر بتقريرها أحكام مؤقتة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكوم له في اختيار سبيل إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة.
(المادة الثانية)
يكون أداء النفقات والأجور المشار إليها وما فى حكمها بمعرفة فرع البنك الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له، وذلك بناء على طلب يقدم منه أو من وكيله الخاص أو نائبه القانونى على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات الآتية:
(1) الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً.
(2) تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة أو الأجر أ, ما في حكمها والمصروفات.
(3) البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد.
(4) أية بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة فى مصر أو خارجها.
(المادة الثالثة)
يتم تسجيل طلب أداء النفقة أو الأجر وما فى حكمها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض، وذلك بعد ا مراجعة بيانات الطلب بالمستندات المرفقة به والتحقق من استيفائها ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده بالسجل ويسلم الطالب إيصالاً يفيد تقديم الطلب والمستندات المرفقة به ورقم
(المادة الرابعة)
يتبع في صرف النفقات أو الأجور وما فى حكمها القواعد الآتية:
(1) يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما فى حكمها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود التى يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها ويجوز لمجلس إدارة الصندوق، أن يضع بقرار منه ولمدة معينة، حداً أقصى لم يتم صرف من المستحق لا يقل عن ثلاثمائة جنيه بالنسبة إلى كل نفقه أو أجر أو ما في حكمها أو المبل المحكوم به إذا كان أقل وذلك على ضوء المتاح من موارد الصندوق، حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها.
(2) يستمر البنك فى صرف النفقات والأجور وما فى حكمها بالنسبة إلى الأحكام التى بدأ فى تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك وفقاً للقواعد المقررة فيه وبشرط التقدم بطلب جديد مستوفياً البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة الثانية.
(3) لا يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر وذلك إلى أن يتم تحصيله.
(المادة الخامسة)
يكون استيفاء البنك المبالغ التى يتم صرفها طبقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للأحكام المقررة قانوناً وبإتباع القواعد الآتية:
(1) إذا كان المحكوم عليه من العاملين المقيمين داخل البلاد الذين يعملون بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص أو من مستحقي المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، يتولى بنك ناصر الإجتماعى إخطار جهة العمل أو جهة استحقاق المعاش لاتخاذ إجراءات الخصم من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات.
(2) إذا كان المحكوم عليه من رجال القوات المسلحة العاملين أو من أحيل منهم إلى المعاش يتم إخطار إدارة القضاء العسكري المختصة بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات خصم المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه.
(3) إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين بالخارج أ, الأجانب بداخل البلاد يتم إخطار مكتب النائب العام بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاتم فرع بنك ناصر المختص لاتخاذ إجراءات خصم المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه.
(4) إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات والأجور أو المعاشات أو ما في حكمها، يتولى فرع بنك ناصر المختص إخطار المحكوم عليه كتابة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته، وآخر على محل عمله للتنبيه عليه بإيداع المبلغ المحكوم به في خزانة هذا الفرع في الأسبوع الأول من كل شهر وفي جميع الأحوال يكون الخصم في الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه.
(المادة السادسة)
على الجهات التى تقوم بالخصم وفقاً لأحكام المادة الخامسة أن تبادر بتوريد ما تقوم بخصمه إلى حساب صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي ويتم التوريد خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الخصم تطبيقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليها.
(المادة السابعة)
لا ينقضى التزاما لجهات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القرار بخصم وتوريد المبالغ المحكوم بها، حتى ولو طلب المحكوم عليه من الجهة التابع لها عدم الخصم أو قام بالإعتراض على ما يتم خصمه أو طلب الخصم جزئياً إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك وبعد تحصيل البنك كافة ما تم أداؤه والمصاريف التى تكبدها البنك في هذا الشأن. ويراعى في جميع الأحوال ألا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وقف إجراءات التنفيذ وذلك إعمالاً لحكم المادة78 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، ويعد امتناع العاملين المختصين عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد دون مسوغ قانوني أو إهمالهم في اتخاذ هذه الإجراءات مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
(المادة الثامنة)
في حالة صدور حكم بإنقاص قيمة النفقة أو الأجور أو ما في حكمها بأثر رجعى يتم استقطاع ما سبق صرفه بالزيادة على دفعات يراعى في تقديرها الحد المناسب لاحتياطات المحكوم له، وفي حالة مجاوزة المبالغ التى حصلها البنك قيمة ما حكم به، وتم صرفه للمحكوم له ترد باقي المبالغ إلى من دفعها ما لم يطلب إدراج الزيادة لحساب صرف ما يستجد من مبالغ لصالح المحكوم به.
(المادة التاسعة)
يعد بنك ناصر الإجتماعي النماذج الخاصة بطلبات الصرف والتحصيل كما ينظم الدورة المستندية الخاصة بذلك.
(المادة العاشرة)
يقوم بنك ناصر الاجتماعي بإيداع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القرار بالحساب الخاص لصندوق نظام تأمين الأسرة لدى البنك.
(المادة الحادية عشر)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
قرار وزير العدل رقم (2723) لسنة 2004
لإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004م.
قرار
(المادة الأولى)
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يتولى رئاستها مساعد الوزير المختص، ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل.
(المادة الثانية)
تختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
(1) متابعة سير العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه، وإزالة ما قد يعترضه من المشكلات.
(2) إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه.
(3) تلقى ترشيحات الوزارات المعنية بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مازكاتب التسوية، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها، وعرضها على مساعد الزير.
(4) إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية وعرضها على وزير العد لبمعرفة مساعد الوزير وذلك خلال شهر يونيو من كل عام.
(5) اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية في بعض دوزائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات.
(6) تلقى إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها وإتخاذ ما يلزم في شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفني للإدارة العامة.
(7) التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعى بأهمية الدور الذى تنهض به هذه المكاتب وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار الأسرى.
(
اقتراح ما يزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية.
(9) إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها.
(10) إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة على معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما تخذ في شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض وذلك بالإضافة إلى آية بيانات أخرى تفيد في متابعة مجريات العمل في المكاتب وتطوير أدائها.
(11) إعداد تقرير سنوى عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.
(المادة الثالثة)
يكون للإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المندوبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيله وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض على الوزير.
(المادة الرابعة)
يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية إلى الإدارة العامة في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوفاً إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي.
وتتضمن الكشوف بياناً بأعداد طلبات التسوية التى قدمت إلى المكتب أو أحيلت إليه من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التى كلفت بتسويته، واسم أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلي أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة.
(المادة الخامسة)
تتلقى الإدارة العامة الشكاوى التى تقدم ن ذوي الشأن في خصوص أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية، وتعرض هذه الشكاوي على مساعد الوزير المختص، وله أن يحيل الشكوى إلى أى من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها وللمحال إليه في سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب والإطلاع على الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجة يحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم.
(المادة السادسة)
تتلقى الإدارة العامة طلبات ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة الذين يرغبون في قيد أسمائهم في جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ويتولى المكتب الفنى بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم (2725) لسنة 2004م بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
(المادة السابعة)
على إدارات وزارة العدل المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004م
بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
وزير العدل بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004م وعلى قرار وزير العدل رقم (2723) لسنة 2004م بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وبعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير الصحة والسكان قرر:
(المادة الأولى)
يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه ما يأتى:
(1) أن يكون متزوجاً.
(2) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع.
(3) ألا تقل مدة خبرته ي مجال تخصصه عن خمس سنوات.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيه أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة.
(5) أن يبدى كتابة رغبته أو موافقته على اختياره في تشكيل مكاتب التسوية ويجوز لوزير العدل عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الخبرة.
(المادة الثانية)
على من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من الأخصائيين أن يقدم على الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل المسندات الآتية:
(1) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
(2) وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها.
(3) الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب.
(4) المستند الدال على الخبرة المطلوبة.
(5) صحيفة الحالة الجنائية.
(المادة الثالثة)
يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الأخصائيين المرشحين يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده في سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة وتودع بالملف كل الأوراق والمستندات الخاصة به.
(المادة الرابعة)
تعرض ملفات المرشحين على المكتب الفني للإدارة العامة لبحثها وإبداء الرأي في شأن صلاحخيتهم وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل منهم.
(المادة الخامسة)
تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وتعرض على مساعد الوزير المختص لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ تشكيل مكاتب التسوية.
(المادة السادسة)
تعد في الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية، وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل في هذا الشأن وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة.
(المادة السابعة)
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة)
نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.