المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
الجزء الثالث من ايجار الاماكن Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 الجزء الثالث من ايجار الاماكن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

الجزء الثالث من ايجار الاماكن Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثالث من ايجار الاماكن   الجزء الثالث من ايجار الاماكن I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 6:02 pm

الباب الاول
المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة
مادة 1 ـ حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار اليه هي :
1 ـ الكوارث الطبيعية . 2 ـ الحروب .
3 ـ انهيارات المباني . 4 ـ الحرائق .
5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية الصحة العامة .
6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الاسكان والتعمير والوزير المختص .
مادة 2 ـ تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .
ويراعي في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام .
وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الاخلاء .
مداة 3 ـ يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه في الحالات الاتية :
اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .
ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر ملائمة لظروفه الصحية .
ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .
ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .
مادة 4 ـ يشرط في جميع الاحوال لاجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل .
وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات .
ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .
مادة 5 ـ يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .
مادة 6 ـ يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .
مداة 7 ـ في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .
الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983
الباب الثالث - مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر
مادة 13 ـ علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالاسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديرية الاسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .
الباب الرابع - تقدير وتحديد الاجرة
مادة 14ـ تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .
مادة 15 ـ يكون اخطار الملاك او المستأجرين للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .
ويجب ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .
وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .
مادة 16 ـ يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها
وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .
وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .
مادة 17 ـ تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .
وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .
مداة 18 ـ تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .
مادة 19 ـ يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .
مداة 20 ـ يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .
مادة 21 ـ بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت .
مادة 22 ـ يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :
( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .
وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .
الباب الخامس - ايجار الاماكن المفروشة
مادة 23 ـ تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي اخطارات قيد الاماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احياء .
ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الايجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار اليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الاعلانات بمقر الوحدة المحلية .
وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو الايجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اقرب .
مادة 24 ـ يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .
مادة 25 ـ تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بارقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقفيمة الاجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بلاوحدات المحلية بعد اثبات رقم وتاريخ قيده .
مادة 26 ـ تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق .
الباب السادس - هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها
مادة 27 ـ تتبع احكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار اليه .
مادة 28 ـ علي المالك فضلا عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية الاسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل الاماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور .
ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي اساس الاسبقية في ابرام عقود ايجار وحدات العقار المهدومه المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الاولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية .
وفي جميع الاحوال تحرر عقود الايجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما تتخذه من اجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن .
الباب السابع - المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
مادة 29 ـ يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار اليه الاعمال الآتية :
1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .
2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس الاجزاء المتآكلة او المتفككة منها .
3 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني .
4 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
5 ـ اصلاح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الي تسرب المياه للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
6 ـ اصلاح وترميم التالف من الارضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة او تعريض سكان الادوار السفلي كلها او بعضها للخطر .
7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
8 ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الي حوادث حريق او تعريض الارواح للخطر .
9 ـ اصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والاعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجهزه والادوات التالفة بها .
10 ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه في الاجزاء التي تناولها الترميم او الص2يانة .
مادة 30 ـ تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار اليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالاعمال الكتابية والادارية باللجنة .
وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم اليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والاجراءات الاخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والاجراءات التي تتخذ لاعلانها لذوي الشأن والاجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم او بمعرفة الجهه الادارية المختصة .
مادة 31 ـ تقدم الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .
ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي الارواح او الاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا .
مادة 32 ـ تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليها اجتماعا لفحصه وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الي ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار اليه .
مادة 33 ـ يخطر المالك الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز اعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحدجدة لذلك .
وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصيانة اخطار الجهه وطلب اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .
وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الاخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
الباب الثامن - استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك
مادة 34 ـ تكـون اولـوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة ( 68 ) من القانون المشار اليه للمباني او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والافراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهه المختصة .
وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور .
مادة 35 ـ تسري احكام المادة ( 13 ) من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك .
قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (1)
باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :
اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن :
مادة 1 ـ فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .
مادة 2 ـ تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .
مادة 3 ـ تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .
( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ الاعمال .
ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون .
وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
مادة 4 ـ يتولي مالك المبني تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة علي هذه الاسس .
فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني اخطار المستأجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس .
وعلي المالك ان يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .
مادة 5 ـ اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي ححجدها الامالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة الايتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها .
ولا تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
مادة 6 ـ يجوز لمالك المبني اع7تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :
1 ـ ان تكون الأعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
2 ـ ان يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الايجار ، وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضي مقدم الايجار والحد الاقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .
ولا تسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الايجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .
ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة .
مادة 7 ـ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانة تحت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض
وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية :
( أ ) 30% عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .
( ب ) 20% عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 .
( جـ ) 10% عن الاماكن المنشأةى منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتي 6 من اكتوبر سنة 1973 .
( د ) 5% عن الاماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 .
مادة 8 ـ تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الاجرة من اثار .
وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة .
مادةة 9 ـ تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي :
1 ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ
2 ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلي :
( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني .
( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني .
( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة او التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني .
واذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين او الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لاي منهم الالتجاء إلي قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل .
ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من احكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . اما الاعمال التي لا تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .
ومع عدم الاخل بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .
وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 10 ـ تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .
وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الاداري .
وتلغي احكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .
ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية :
مادةى 11 ـ فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ارادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الايراد .
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .
رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ
مادة 12 ـ فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر احكام الباب الاول من رلاقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون .
مادة 13 ـ يحظر علي الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغير او التأجير المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الاولي م المادة الاولي . ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك .
ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة .
ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة .
وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة .
مادة 14 ـ يخصص ثلثا نسبة ال15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة .
مادة 15 ـ تكففل الدولة دعم النشاط التعاوني الاسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها ، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي .
وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .
مادة 16 ـ يحق لمستأجري المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .
مادة 17 ـ تنتهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد .
وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .
خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية
مادة 18 ـ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 19 ـ في الاحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد الاجرة القانونية بنسبة :
1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل اول يناير 1944 .
2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
4 ـ 50% للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار اليها .
ويشترط الا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا او جزئيا الحاق ضرر بالمبني او بشاغليه .
وتلغي المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 20 ـ يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .
وعلي المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان اتلمالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العيم وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان . وبانقضاء ذلك الاجل للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .
مادة 21 ـ يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة . ويعقد في تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلي .
مادة 22 ـ تعطي اولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص .
واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاه يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة له عن الوحداة التي يستأجرها منه .
سادسا . في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية
مادة 23 ـ يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .
ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف الاخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة مخن المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .
مادة 24 ـ فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وامستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة .
ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .
مادة 25 ـ يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .
وفي جميع الاحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها الي من اداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .
مادة 26 ـ لا تسري احكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الاماكن التي تحتاج الي ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .
مادة 27 ـ تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني ، الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني غير التجارية . ولا يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .
مادة 28 ـ تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال الاسكان عدا المستوي الفاخر .
مادة 29 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .
قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981(1)
الفصل الاول - في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة الاماكن
مادة 1 ـ تخضع لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها في هذا الفصل " المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب الاحوال .
وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .
مادة 2 ـ يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .
مادة 3 ـ يقصد بالاسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
الجزء الثالث من ايجار الاماكن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الرابع من ايجار الاماكن
» الجزء الخامس من ايجار الاماكن
» تابع الجزء الثانى من ايجار الاماكن
» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: