المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة   القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:58 am

وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة
ولائحته التنفيذية
الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 338 لسنة 1995

الطبعة السابعة
2004

قانون رقم 4 لسنة 1994
بإصدار قانون في شأن البيئة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة.
وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، خلال ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر لائحته التنفيذية . وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية النيل المجاري المائية من التلوث .
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وعلى الوزراء كلا فيما يختص ، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق ، مع مراعاة أحكام المادة (5) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .

( المادة الثالثة )
يلغى القانون رقم (72) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 هـ ( 27 يناير 1994م )

حسني مبارك






قانون في شأن البيئة
باب تمهيدي
الفصل الأول
أحكام عامة
( مادة 1 )
يقصد في تطبيق هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- البيئة :
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هراء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .
2- الهواء :
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفه ، وفي أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة .
3- الاتفاقية :
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث .
4- المكان العام :
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
5- المكان العام المغلق :
المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك .
ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
6- المكان العام شبه المغلق :
المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية .
7- تلوث البيئة :
أي تغيير في خواص في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .
8- تدهور البيئة :
التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
9- حماية البيئة :
المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى .
10- تلوث الهواء :
كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء .
11- مركبات النقل السريع :
هي السيارات والجرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .
12- التلوث المائي :
إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إدارية أو غير إدارية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسمال والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
13- المواد والعوامل الملوثة :
أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها .
14- المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة بطريقة إدارية أو غير إدارية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر . ويندرج تحت هذه المواد :
( أ ) الزيت أو المزيج الزيتي .
(ب) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
(ج ) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
(هـ) العبوات الحربية السامة .
( و ) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية وملاحقها .
15- الزيت :
جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته . ويشمل ذلك أي نوع من نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود وزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .
16- المزيج الزيتي :
كل مزيج يحتوي على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءاً في المليون .
17- مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءاً في المليون.
18- المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات المواد المؤينة .
19- النفايات الخطرة :
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأخبار والأصباغ والدهانات .
20- تداول المواد :
كل من يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .
21- إدارة النفايات :
جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها .
22- التخلص من النفايات :
العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد .
23- إعادة تدوير النفايات :
العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
24- المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لعام 1973/1978 .
25- تسهيلات الاستقبال :
التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على المواني والممرات المائية .
26- التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية أو البحر أو نهر النيل والمجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية .
27- الإغراق :
أ‌- كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفاضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
ب‌- كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
28- التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني والأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقيات الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلاً بما في ذلك الاتفاقيات الدولية بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 أو أية حوادث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
29- وسائل نقل الزيوت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .
30- السفينة :
أي وحدة بحرية عائمة من أي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو سياحي أو علمي .
31- السفينة البحرية :
هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسمياً من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .
32- السفينة الحكومية :
هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية.
33- ناقلة المواد الضارة :
السفينة التي بنيت أصلاً أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كلياً أو جزئياً بمواد ضارة غير معبأة وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .
34- المنشأة :
يقصد بها المنشآت التالية :
- المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977.
- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992 .
- منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 13 لسنة 1986 .
- منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .
- جميع مشروعات البنية الأساسية .
- أي منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة . ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
35- شبكات الرصد البيئي :
الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
36- تقويم التأثير البيئي :
دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامة أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها .
37- الكارثة البيئية :
الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية .
38- الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :
‌أ- جهاز شئون البيئة .
‌ب- مصلحة المواني والمنائر .
‌ج- هيئة قناة السويس .
‌د- هيئات المواني بجمهورية مصر العربية .
‌ه- الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
‌و- الهيئة المصرية العامة للبترول .
‌ز- الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .
‌ح- الهيئة العامة للتنمية السياحية .
‌ط- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثاني
جهاز شئون البيئة
( مادة 2 )
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى " جهاز شئون البيئة " وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية .
( مادة 3 )
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمناً معاملته المالية.
( مادة 4 )
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة .
( مادة 5 )
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
ويوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .
وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :
- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة .
- إعداد الدراسات عن الوضع البيئي وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التي تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .
- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل .
- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادها .
- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط .
- وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلات والنسب .
- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها .
- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات .
- إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين في المادة (25) من هذا القانون ، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .
- إعداد خطة للتدريب البيئي والإشراف على تنفيذها .
- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته .
- إعداد التقارير البيئية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي ونشرها بصفة دورية.
- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها .
- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة .
- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .
- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة .
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة .
- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث .
- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة مع المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .
- المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة .
- الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية .
- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي .
- إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة في هذا التقرير مجلس الشعب .
( مادة 6 )
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
- الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
- ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل البيئة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
- اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
- ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
- أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
- ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .
- اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارها الوزير المختص بشئون البيئة.
ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة(2)
» قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية
» قانون رقم 8 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
» قانون رقم 2 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 958بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم لاجتماعية والفنون والآداب
» القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: