المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3)   قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:50 am

مادة100: إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفاً عن العمل.
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.
مادة101: إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو للرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
الباب الثالث
في الأحكام الانتقالية
مادة102: ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 إصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له على الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 2 المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليها.
ملحوظة: الجدول رقم 2 أصبح غير ذى موضوع لكونه وقتياً.
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى في شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العاملة للدولة وفقاً للتأشير الوارد بشأن فئاتهم ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبح يشغلونها.
ويكون ترتب الأقدمية بين المنقولين على درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
مادة103: يمنح العاملون بداية ربط الأجرة المقررة للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.
وإذا كان العامل قد أمضى في فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليهما أيهما أكبر.
الفئة الثالثة- ثلاث سنوات.
الفئة الرابعة- ثلاث سنوات.
الفئة الخامسة- ثلاث سنوات.
الفئة السادسة- ثلاث سنوات.
الفئة السابعة- أربع سنوات.
الفئة الثامنة- خمس سنوات.
الفئة التاسعة- خمس سنوات.
الفئة العاشرة- ست سنوات.
مادة104: ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقرر لهم ميزة مالية أو أقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلى الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم على لنحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافاً إليها الميزة المالية المقررة أو مرتباتهم التى يتقاضونها عند تنفيذ أحكام هذا القانون مضافاً إليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين إليها أيهما أكبر.
مادة105: يحتفظ العاملون بوظائفهم المسند إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك على أن تحدد وظائفهم.
ولا يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة الإخلال بالترتيب الرئاسي القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها.
مادة106: يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض أحكامه وعلى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه.
الجدول رقم 1- العاملين المدنيين بالدولة
معدلاً بالقوانين رقم 136 لسنة 1980 و 31 لسنة 1983
درجات الوظائف الأجر السنوي نسبة الترقية بالاختيار العلاوة السنوية
درجات الوظائف العليا جنيه جنيه
الممتازة 2543
العالية 1630- 2433 100% 75
مدير عام 1440- 2304 100% 72
الأولى 1080- 2088 1060% 60
الثانية 780- 1908 50% 48ثم 60 ابتداء من 876
الثالثة 516- 1608 25% 36ثم 48 ابتداء من 660
الرابعة 396- 1212 20% 24
الخامسة 372- 924 10% 18
السادسة 360-744 - 18
قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقرار
العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقرار
رقم 1 لسنة 1979 ورقم 2، 3 لسنة 1982
ورقم 5546 لسنة 1983 لوزير
الدولة للتنمية الإدارية
نشر بالوقائع المصرية – العدد رقم 220
في 25 سبتمبر سنة 1978
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن إصدار قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة.
وعلى قرار لجنة الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1978 بشأن لائحة نظام وإجراءات العمل باللجنة.
قررت
مادة1: يعمل بالأحكام المرفقة للائحة التنفيذية لقانون العامليين المدنيين بالدولة المشار إليه.
مادة2: تلغى لائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام وظفي الدولة وكل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في 12 شوال سنة 1398هـ (14 سبتمبر سنة 1978).
رئيس لجنة شئون الخدمة المدني
دكتور / حسن توفيق
اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين بالدولة
أحكام عامة
مادة1: ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه.
كما تودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوي والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.
ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العالم صورة منها وفي حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصي عليه.
ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورثة ومضمونها على غلافة ولا يجب نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه.
مادة2: على كل وحدة بعد أخذ رأي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في مشروع هيكلها التنظيمي واعتماده من السلطة المختصة أن توافي الجهاز بخمس صور من هذا الهيكل وكذلك بكل ما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة3: على مختلف الوحدات التي ترغب في استطلاع رأي مجلس الدولة في أي شأن من شئون الخدمة المدنية أن تكتب بذلك تفصيلاً للجهاز المركزى للتنظيم والإدراة.
لجان شئون العاملين
مادة4: تجتمع لجنة العاملين في مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو من رئيس اللجنة أو رئيس الوحدة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على لاأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
ويقوم بأعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين بالوحدة أو من يقوم مقامه ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة5: ينشا سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين، ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى بنيت عليها، ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرين وأمين اللجنة على محاضر الجلسات.
مادة6: تجرى لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تنوبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الإطلاع على ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الأوراق والسجلات وسماع الأقوال.
كما يجوز للجنة أن تصدر قراراً بدعوة من ترى دعوته من غير أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على ألا يكون له صوت معدود، وعلى اللجنة أن تثبت كتابة ما قامت به مما سبق.
وتكون المداولات وأخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية.
مادة7: لا تعتبر قرارات شئون العالمين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الريس ويبدأ اخذ الرأي بالعامل الأدنى في الدرجة فالأحداث في الأقدمية، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض.
مادة8: لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملينغلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هيئة تأديبية.
أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز الإطلاع عليها وأخذ صور منها لكل ذى مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة.
إعلان القرارات الإدارية
مادة9: يصدر بقرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات المتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التى تعلن فيها القرارات والمنشورات الصادرة في شئون العاملين، والجهات التى توزع عليها، والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علماً يقيناً.
كما يتضمن القرار المشار إليه طريقة التعليق في لوحة الإعلانات وذلك بما يكفل إثبات تاريخ التعليق والمدة التى يستمر خلالها وتاريخ رفع القرارات أو المنشورات من اللوحة.
ويراعي إثبات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المدة في محضر يوقعه رئيس العاملين بالوحدة.
التعيين في الوظائف
مادة10: تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفاً على ضوء وصفها وشروط شغلها وتعرض الكشوف على السلطة المختصة في بداية كل سنة مالية لتحديد الوظائف التى تشغل بامتحان ولتك التى تشغل بدون امتحان.
وتلتزم إدارة شئون العاملين بعرض كشوف شهرية من واقع موازنة وظائفها على السطلة المختصة تبين الوظائف الخالية بكل وحدة.
مادة10 مكرراً: تقوم وحدة شئون العالمين بحصر الوظائف الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها والإعلان عنها في لوحة الإعلانات داخل الوحدة وفروعها لمدة شهر على الأقل وللعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات التعيين في هذه الوظائف إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها هذه الوظائف ويتم شغل باقىي الظائف بمراعاة القواعد العامة في التعيين الواردة بهذه اللائحة.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة11: يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الخالية من غير الوظائف العليا البيانات التالية:
(أ)وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها.
(ب) الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.
(جـ) بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان.
وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان وموارده وتاريخه ومكان إجرائه.
مادة 12: تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة (هيئة الإدارة) بصورة من الإعلان المشار إليه في المادة السابقة.
مادة 13: تخطر مكاتب التوضيف والتخديم بصورة من الإعلان عن الوظائف الخالية طبقاً للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982، وذلك لترشيح العجزة المؤهلين منهم مهنياً والمصابين بسبب العمليات العسكرية.
مادة 14: تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها، وفي نهاية المدة المحددة لتلقى الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة.
مادة 15: يكون الامتحان أما تحريراً أو شفاهة أو عملياً أو عن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينهما.
مادة16: تتولى الإشراف على أجزاء الامتحان لجنة تشكيل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل إلى هذه اللجنة من مهام وإجراءات القيام بهذا الامتحان.
مادة 17: تحتفظ كل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق ممن أجروا الامتحان، ويعتبر من حصل على نصف مجموع الدرجات على الأقل في كل مادة على حدة قد اجتاز الامتحان.
مادة 18: يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوى يكون الترتيب وفقاً للأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
(معدلة بالقرار رقم 546 لسنة 1983).
مادة 19: تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الإعلانات.
مادة 20: تعد إدارة شئون العاملين كشفاً بأسماء المرشحين وفقاً لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين، وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين.
مادة 21: إذا لم يكن عدد الناجحين في الامتحان كافياً فيجوز التعيين من بين الناجحين في الامتحانات السابقة بشرط ألا يكون قد مضى على إعلان تنيجتها أكثر من سنة.
مادة 22: يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباحه على ما يأتي:
(أ)توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح.
(ب) وجود درجة مالية خالية بالموازنة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها، وكذلك ما يفيد الإطلاع على الوصف التحليلى للوظيفة وما إذا كان التعيين فيها بصفة دائمة أو مؤقتة.
(جـ) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين.
(د) أن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقاً لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون امتحان.
(هـ) ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة.
مادة 23: تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقاً لما يلى:
1- البطاقات الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية.
2- خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية إحدى الدول العربية.
3- صحيفة الحالة الجنائية لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعيين.
4- إقرار من المرشح للتعيين موقعاً عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى لم يمضى على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5- تحقق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعين.
6- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط.
7- إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8- مستخرج رسمى بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس المختص بتقدير السن وذلك في حالة عدم قيده بسجلات المواليد.
9- ما يثبت بالقراءة والكتابة بالنسبة لمن لا يحمل شهادة دراسية.
10- ما يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 24: يخطر العامل بالقرار بتعيينه بخطاب موصى عليه يحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر إلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة.
مادة 25: تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجلاً لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار.
مادة 26: تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين من الرئيس الأعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة، وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائى على ضوء التقارير السابقة موضحاً به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين.
قياس كفاية الأداء
مادة 27: تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير كفاية الأداء ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق وللعاملين الحق في الإطلاع على البيانات المدونة في السجلات والنظم منها, وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه.
مادة 28: تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتمد بها عند قياس كفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولي فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادى للأداء الذي يتعين على كل عامل القيام به, وتعلن إدارة شئون العاملين في كل وحدة هذه المعايير في شهر يونيه من كل عام.
مادة 29: تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها على وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ويعتبر من يحصل على 90 درجة إلي 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على أكثر من 70 درجة إلى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد ومن يحصل على 50 درجة إلي 70 درجة بمرتبة متوسط ومن يحصل على أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف.
(معدلة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
مادة 30 : يقدم الرؤساء من شاغلي الوظائف العليا بيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم بأعمالهم.
(معدلة بالقرار رقم 5546 لسنة 1982).
وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإبداعها بملف العامل.
مادة 31: لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز:
(معدلة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
(أ‌) العامل الذي إتيحت فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
(ب‌) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزى بجزاءات مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
(ج) العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الأداء.
(د) العامل العائد من إعارة أو أجازة بدون مرتب الذي لا يتوافر فيه شرط الحصول على تقرير كفاية حكمى, ويستثني من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز.
(31) مكرراً: لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمرتبتى جيد أو ممتاز.
(مضافة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
(أ)العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عن التدريب ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
(ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوذى بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 32: تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل معامل من شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين، كما تتولى إبلاغ كل من شاغلى الوظائف العليا بصورة من البيانات المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.
مادة 33: (ملغاة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
مادة 34: تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل لذلك بدرجة كفاية العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة كما تجرى هذا التأشير في ملف خدمته وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة.
مادة 35: تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفي مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلانات ألا بعد مضى خمسة عشر يوماً.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل إلى هذا الغرض منح العاملين شاغلى الوظائف العليا أجازات إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب.
مادة 35 مكرراً "أ": لا تقل الأجازة المشارة إليها في المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الأجازة للقواعد الآتية:
1-يحتفظ العامل بمرتبة الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ونصف راتبه لباقى المدة.
(مضافه بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
2-يجوز للعامل أثناء الأجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير.
3- يجوز للعامل طلب الاشتراك في دورة تدريبه تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب.
يجوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محالاً إلى المحكمة التأديبية.
مادة 35 مكررا "2": في حالة عودة العامل إلى عمله بعد انقضاء الإجازة المشار إليها يعامل بالأحكام الآتية:
(مضافة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
1-يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها.
2- إذا حصل العامل في التقرير التالى مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداة لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة.
3- إذا عاد العمل إلى وظيفته ثم تحقق في شأنه لثانى مرة شروط منح الأجازة المشار إليها في المادة 35 من القانون يفصل من الخدمة.
الترقيات والعلاوات والتعويضات
مادة 36: تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفاً تتضمن ما يأتى:
1-بيان الوظائف الخالية والممولة الصالحة للترقية عليها ودرجاته المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حدة، وذلك من واقع سجل يعد لذلك.
2- بيان الوظائف ودرجاتها المالية التي يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل إن وجدوا أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.
3- تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها العامل.
4- أقدمية العاملين المستحقين للترقية، وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض.
5- المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل.
6- المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل.
7- تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية.
8- الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها.
9- تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية إن وجد.
10- البرامج التدريبية التي أتيح للعامل الالتحاق بها.
11- أية بيانات أخرى لازمة.
وتعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة.
مادة 37: على إدارة شئون العاملين إن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوماً على الأقل كشف بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم إستحقاقهم.
(معدلة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
كما تعد كشفاً بالعاملين الذين أمضوا ثلاث سنوات دون الحصول على علاوات دورية بسبب وصول مرتباتهم نهاية المربوط ويستحقون علاوة دورية وفقاً لحكم المادة مكرراً من القانون.
مادة 38: على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بياناً بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون وفي الحدود المبينة به.
(معدلة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983).
مادة 39: يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كفاية عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية.
مادة 40: تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في مجال عمل الوحدة، ويجوز أن تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص في العمل موضوع الاختراع أو المصنف فإذا كان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة المختصة بذلك.
مادة 41: إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل لديه صفة الاختراع أو التصنيف وأن له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقى فإنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة مئوية عن العائد الحقيقى السنوى من الاختراع أو المصنف، ويجوز للعامل أن يطعن في تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة.
مادة 42: تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل النفقات التي يتحملها العاملون في سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقاً لأحكام القانون.
النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
مادة 43: يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتى شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها ويعتبر النقل نافذاً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص في القرار على تاريخ معين وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبة حتى تاريخ إخلاء طرفه.
مادة 44: على مختلف الوحدات موافاة الجهازة المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتية:
1-عدد العاملين الذين لا تتوفر فيهم اشتراطات شغل وظائفهم أو أية وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعملون بها.
2- العاملون الزائدون عن حاجة العمل في وحداتهم.
3- عدد درجات الوظائف الخالية بالوحدة واشتراطات شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمى إليها.
3-عدد الدرجات الوظائف الخالية بالوحدة واشتراطات شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمى إليها.
4- احتياجات الوحدة من العاملين الذين ترغب في شغلها.
مادة 45: يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل.
(معدلة بالقرار رقم 1 لسنة 1979 ثم بالقرار رقم 3 لسنة 1982).
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء اليئات القضائية والعاملين الذين يندبون للترديس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب.
ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو وجهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 46: يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.
ويجوز للعامل أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد أجازته الاعتيادية، فإذا لم يكن رصيد أجازته يسمح بذلك اعتبرت أجازة بدون أجر، ولا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد العامل من الأجازات السنوية المستحقة له.
مادة 47: يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
مادة 48: تعد كل وحدة بياناً تفصيلياً باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثات دراسية، وتخطر بها الوزارة التي تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقف كاف، وعلى كل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة لبعثات ببيان تفصيلى عن احتياجاتهم واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكور.
مادة 49: تعلن كل وحدة عن البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها، وعلى كل وحدة الانتهاء من إجراءات الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف.
مادة 50: تنشأ في كل وحدة لجنة الأجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر، وعلى العامل الذي يرغب في الحصول على أجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الأجازات الدراسية مشفوعاً برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الأجازة بأجر مع بيان الأسباب التي بنيت عليها رأيها.
مادة 51: تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها.
مادة 52: تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعاً عن العمل، فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفاً عن التدريب المتاح له.
مادة 53: يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته، وتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئولية الإدارية.
الأجازات
مادة 54: إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص أو بدون ترخيص.
مادة 55: يقدم طلب الأجازة الإعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالى على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها.
مادة 56: على كل عام لرخص له في أجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج الذي تعد الجهة مبيناً من تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازة، ويقدم كل من الإقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وأحالتهما إلى إدارة شئون العاملين.
مادة 57: يتعين على العامل الذي يطلب مدة أجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة كتابة قبل انتهاء أجازته بوقت كاف، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل.
فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الأجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم كان محدداً لعودته، وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذا الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
مادة 57 مكرراً: تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بياناً برصيد الأجازات الاعتيادية لكل من تنتهى خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها، ويحدد ما يستحق مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر من أجره الأساسى عند انتهاء الخدمة.
(مضافة بالقرار رقم 5546 لسنة 1983 ويلاحظ تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1991).
مادة 58: إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر م انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيداً لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالى على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله.
مادة 59: في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طيبة فإذا ثبت تمارض العامل جوزى تأديبيا طبقاً للقانون، أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع، ورصيد أجازته الاعتيادية.
مادة60: يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب في جميع الأحوال لطلب الزوج أو الزوجة بشرط أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين هذا القانون أو من العاملين الذين ينظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة ولا يسرى هذا الحكم على العاملين بالقطاع الخاص.
التحقيق مع العاملين وتأديبهم
مادة 61: يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإدارى بتوقيعه.
وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتباراً من أجر الشهر التالى لإعلانه بالجزاء الموقع عليه وفي الحدود الجائزة قانوناً.
مادة 62: تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعى المشار إليه تسجيل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقعيها.
مادة 63: على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقاً لأحكام القانون.
انتهاء الخدمة
مادة 64: إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن يثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فوراً على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع ملف خدمته.
فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شئون العاملين إبلاغ العامل فوراً بذلك.
وفي جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة.
مادة 65: تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بياناً بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضه على السلطة المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنهاء خدمة العامل ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن.
ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إليه رئيسة المباشر صورة منه مع حفظ أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد حصول التبليغ.
مادة 66: يعتبر العامل مقدماً استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو أكثر من ثلاثين يوماً منقطعة وفقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ويجب على مدير شئون العاملين المختص بكل وحدة أو من يقوم تحت طائلة المسئولية التأديبية توجيه إنذار كتابى إلى العامل المنقطع على آخر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على العامل بالعودة إلى العمل وإلا انتهت خدمته.
ويكون توجيه هذا بالإنذار في المواعيد التالية:
1-في حال الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة يكون الإنذار بعد خمسة أيام.
2- في حالة الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة يكون الإنذار بعد عشرة أيام.
وفي الحالتين المذكورتين يتم إنهاء الخدمة على النحو التالى:
أ-في حالة الانقطاع المتصل وعدم العودة أو في حالة العودة بعد الخمسة عشر يوماً التالية لمدة الانقطاع تنتهى خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك.
ب- في حالة إنقطاع المدة غير المتصلة تعتبر خدمة العامل منتهية من اليوم التالى لاكتمال المدة بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك.
ولا يعتبر الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة في هذه الأحوال مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ أي إجراء تأديبى.
مادة 67: يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو يتوافر السبب الموجب لانتهاء خدمته وفي حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للنظر في الإفراج عن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذكار والتي يجوز إعادة تعيينه عليها في ضوء الاحتياجات الفعلية.
ولا يتم اتخاذ إجراء إعادة التعين إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الإفراج عن الدرجة التي يعاد التعين عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
» قانون رقم 8 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
» القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: