المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1)   قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:47 am

قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978
الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة
ولائحته التنفيذية، والمعدل
بالقانون رقم504 لسنة2000
القانون رقم 47 لسنة1978
بنظام العاملين المدنيين بالدولة
العدد29 ب تابع في
20 يوليو سنة 1978
معدلاً بالقوانين أرقام 136 لسنة80، 108لسنة81، 117لسنة83، 31لسنة83، 115لسنة83، 219لسنة1991م.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
المادة الثانية: يلغى القانون رقم58 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1878م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 13 من شعبان 1398هـ- 18 من يوليو سنة1978م.
أنور السادات
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول- في الأحكام العامة
مادة1: يعمل في المسائل المتعلقة بنظامك العامليين المدنيين بالدولة لأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على:
1-العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ويعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذه القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده.
مادة2: في تطبيق أحكام هذه القانون... ويقصد:
1-بالوحدة:
(أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
(ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلي (بالإدارة المحلية حالياً).
(جـ) الهيئة العامة.
2- السلطة المختصة
(أ) الوزير المختص.
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي.
(جـ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
مادة2: تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية: (معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
• رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
• رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
• رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
• وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، (انظر اللائحة آخر الكتاب).
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- وضع التعليمات التى تكمل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القنون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة في شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.
ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها، وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات في نشرة ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
مادة4: تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة التنفيذية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت ويرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة ناقذاً أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى الوظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة منهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضة عليها من موضوعات ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983:
مادة5: تعلن القرارات التى تصدر في شئون العاملين في نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة.
مادة6: يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلقه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة، وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة7: يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
الباب الثاني – في العلاقة الوظيفية وانتهائها
الفصل الأول- في الوظائف
مادة8: تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية.
معدلة بالقانون رقم117 لسنة1982:
مادة8مكرر: تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير في مباشرة اختصاصاته.
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة.
مضافة بالقانون رقم117 لسنة1982:
ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم(1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة9: يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.
مادة10: يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعاً لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العالم دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة المالية الأعلى.
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.
مادة11: تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في حال التعيين والترقية والنقل والندب.
مادة12: يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
مادة13: يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون وفي الحالة التى تسرى على العامل المعين أحكاما لوظيفة الدائمة.
مادة14: يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين، وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
صدرت 4 قرارات بهذا الصدد مرفقة بالكتاب:
الفصل الثانى- في التعيين في الوظائف
مادة15: يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة.
معدل بالقانون رقم115 لسنة1983:-
ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء في داخل الوحدة أو خارجها في حدود10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد.
ونستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.
مادة16: يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.
مادة17: تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان.
مادة18: يكون التعيين في الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدام تخرجاً فإن تساوياً تقدم الأكبر سناً.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منهان وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين في الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي:
1-إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساويب في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدام تخرجاً فالأكبر سناً.
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة.
مادة19: تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم إحدى أخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء.
مادة20: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العامليين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدروه أربع سنوات على الأقل.
5- أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
7- أن يختار الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.
9- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
مادة21: المؤهلات العلمية الأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علمياً إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علمياً.
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.
مادة22: يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختيار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا في هذه الحالة فترة اختبار جديد.
ويشترط في جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة التدريب التأهيلي أو التحويلي للمعينين من الخرجيين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.
وتحدد لجنة شئون العاملين بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار، ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
(معدلة بالقانون رقم115 لسنة1983).
مادة23: استثناء من حكم المادة17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
مادة24: تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيما إذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:
1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقاً لما ورد في المادة18 من هذا القانون.
2- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الترقية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
3- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة25: يستحق العامل عند التعيين بداية الأجل المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرفق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ بالأجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر لوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن يكون مدة خدمته متصلة.
ويسرى هذا القانون على العاملين السابقيين بالوحدات الاقتصادية والعاملين المعينين بنظم خاصة الذى يعاد تعيينهم في الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
مادة25مكرر: مع مراعاة حكم البند 1 من الفقرة الثالثة من المادة18 من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاص لجددول التوصيف والترتيب المعمول بها، وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
ويمنح العامل الذى يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ولعاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط دردة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983)
مادة26: يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
مادة26مكرر: لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام على إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضها في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأيا مزايا مالية أخرى.
(مضافة بالقانون رقم108 لسنة1981م).
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقرراً لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر ما كان يتقاضها بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضها من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها، فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضها مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلاً.
مادة27: تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عنا لمدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
معدلة بالقانون رقم115 لسنة1983: كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثالث- في قياس كفاية الأداء
مادة28: تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقرير الكفاية، وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983: ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذى يؤخذ أساسً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والنظام منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم في شأنها.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدماتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.
مادة29: يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص في هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدوري للأداء أولاً بأول.
مادة30: تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983: وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاث من كبار العاملين من لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.
ولا يعتبر بيان تقديم الأداء أو التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة31: يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحة متخصصة لذلك.
مادة32: في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير بانهائي عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة.
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983: وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكماً.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
مادة33: إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد حكماً فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983)
مادة34: يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير، ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
مادة35: يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويات متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذان تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفة قررت نقله أولها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حفه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة.
معدلة بالقانون رقم115 لسنة1983:
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده إعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى نقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس محكمة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة في أقدمية الوظيفة فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في اقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة35مكرراً: تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبة الأساسى بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر ونصف، وهذا الأجر لباقي المدة ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأى علم لحسابه الخاص أو لدى الغير ، كما يجوز له أن طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه.
وللعامل الذى منح أجازه طلب إحالته ما لم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية، وتسرى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التى منح عليها ال<ازة مضافاً إليهما المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة35مكررا"1": يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعد د الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن >اؤه لأعمال أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائياً.
وفي جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
الفصل الرابع- في الترقية
مادة36: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة.
مادة37: تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية وبالاختيار، وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدماتهم من عناصر الامتياز.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاخيتار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة متاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد على الأقل على ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفصيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية.
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط الترقية بالاختيار ويحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة38: يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اصدور القرار بها، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يحل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
مادة39: يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتباراً للعاملين من مجموعة وظيفية فى وحديتن أو أكثر من الوحدات التى يسرى عليها أحطكام هذا الاقنون وحدة واحدة في مجال الترقي.
الفصل الخامس- في الأجور والعلاوات
مادة40: تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق.
مادة41: يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
وتستحق العلاوة الدورية ي أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
(تعدل موعد استحقاق العلاوة إلى أول يونيو بالقانون 114/ 1981).
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.
مادة41مكرراً: إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها بمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة، وذلك من أول يونيو التالي لمضى المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
الفصل السادس- البدلات والمزايا العينية والتعويضات
مادة42: يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها، وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراحات لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية فئة كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلية:
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
2- بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
3- بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصص بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف لعامل طبقاً تقدم100% من الأجر الأساسي.
مادة42: يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون، وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى نزول الأسباب التى تقررت على أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً للمادة656 من هذا القانون.
مادة44: يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمية المدنية.
مادة45: يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة46: يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضها العامل من مبالغ في هذه الأحوال.
مادة47: يسترد العامل النفقات التى يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفية، وذلك في الأحوال ووفقاً للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.
2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفي جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
3- ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات.
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقاً للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.
الفصل السابع- في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة49: للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التى يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة لعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة، وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر لوظيفة.
مادة50: تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقرير الدورية المقدمة عنه.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
مادة51: يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات متازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءاة الأداء أو توفير في النفقات.
مادة52: يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتىولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك طبقاً للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى.
1- أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الآخرين، وأن يكون قد بذلك جهداً خاصاً أو حقق اقتصاد في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء.
2- ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
3- ألا يزيد عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فغذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
(معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
(صدر القرار 898 لسنة1982)
مادة53: تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاماً للرعاية الصحية والاجتاعية والثقافية والرياضية للعاملين بها، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم79 لسنة1975 بإصدار قانن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له والقانون رقم 35 لسنة1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن، وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوال وطبقاً للأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية.
الفصل الثامن- في النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
مادة54- مع مراعاة النسبة المئوية في المادة15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة، والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية لو كان بناء على طلبه.
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة55: استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة على أخرى في الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يكن مستوفياً للاشتراطات الوظيفية التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خيالية في الوحدة التى يعمل بها.
2- إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الوحدة التى يعمل بها، وفي هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو بنقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.
مادة55مكرراً: استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى يتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل.
(مضافة بالقانون رقم 115 لسنة1983).
وتنظيم اللائحة التنفيذية والإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة من يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالهم في ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فني يعقد في أحد مراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويمنح العامل المنقول وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (2)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (3)
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
» قانون رقم 8 لسنة 2005بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
» القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: