المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 قانون الأحكام العسكرية المصرى(2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحكام العسكرية المصرى(2)   قانون الأحكام العسكرية المصرى(2) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:42 am

مادة 63
اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة

مادة 64
تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 65
لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه .

الكتاب الأول - الباب الخامس - اجراءات المحاكمة
الباب الخامس
اجراءات المحاكمة

مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة 67
للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .

مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية او لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية

مادة 69
اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا .

مادة 70
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم او ممثل النيابة العسكرية او اذا رأت وجها لذلك

مادة 71
تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة على الاسرار الحربية او على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او تمنع افراد معينين مع الحضور فيها او تمنع نشر اى اخبار عنها .

مادة 72
يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة او بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته .

مادة 74
اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام .

مادة 75
للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .

مادة 76
يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .
الكتاب الأول - الباب السادس - المحاكمة الغيابية
الباب السادس
المحاكمة الغيابية

مادة 77
اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة 78
للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون .
الكتاب الأول - الباب السابع - الحكم
الباب السابع
الحكم

مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء .

مادة 80
يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء .

مادة 81
يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .

مادة 82
- يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق .

مادة 83
ملغـــــاة
مادة 84
لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون.

مادة 85
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة او ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة او ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 86
يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الكتاب الأول - الباب الثامن - التحقيق

الباب الثامن
التحقيق

مادة 87
تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون .

مادة 88
اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .

مادة 89
للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه .

مادة 90
للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطى او بالاحالة الى محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية .

مادة 91
يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله .
الكتاب الأول - الباب التاسع - المحاكمة
الباب التاسع
المحاكمة

مادة 92
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية او من بفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة 93
تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه .
مادة 94
يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص .

مادة 95
- يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة .

مادة 96
تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .



التصديق
مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم .

مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة .

مادة 99
- يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها او ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها اصلية او تكميلية او تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا .

مادة 100
اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

ماة 101
اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحزفها او يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه
الكتاب الأول - الباب العاشر - تنفيذ الأحكام

الباب العاشـــــــــــــر
تنفيذ الأحكام

مادة 102
لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام .

مادة 103
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها

مادة 104
تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام .

مادة 105
– لرئيس الجمهورية او من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة .

مادة 106
(أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى

مادة 107
تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

مادة 108
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .

مادة 109
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون .

مادة 110
تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .

مادة 111
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون .

مادة 112
بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية او من يفوضه .

مادة 113
لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقة او في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم .

مادة 114
يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال .

مادة 115
تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون .

مادة 116
يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية او ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها او ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة او ان تخفف كل العقوبات او بعضها ايا كان نوعها او ان توقف تنفيذها كلها او بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 117
لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية او ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون .

مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا .

مادة 119
الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون
الكتـــــــــــــــــــــــاب الثاني - الجرائم والعقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون الأحكام العسكرية المصرى(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأحكام العسكرية المصرى(1)
» قانون الأحكام العسكرية المصرى(3)
» قانون الاتصالات المصرى (1)
» قانون الاتصالات المصرى (2)
» قانون الاتصالات المصرى (3)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: