المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 قانون الأحكام العسكرية المصرى(3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحكام العسكرية المصرى(3)   قانون الأحكام العسكرية المصرى(3) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:43 am

الكتاب الثاني - الباب الأول - العقوبات الاصلية
الباب الأول
العقوبات الاصلية

مادة 120
العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة او اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة او اكثر

مادة 121
الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها او بتنزيله من رتبة ادنى منها

مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .
الكتاب الثاني - الباب الثاني - العقوبات التبعية
الباب الثاني
العقوبات التبعية

مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته او السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة او نيشان .

مادة 124
- كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم

مادة 125
يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها

مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال او اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه او اتلفها او افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة .
الكتاب الثاني - الباب الثالث - أحكام تكميلية
الباب الثالث
أحكام تكميلية

مادة 127
من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر .

مادة 128
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك

مادة 129
اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد
الكتاب الثاني - الباب الرابع - الجرائم المرتبطة بالعدو
الباب الرابع
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة 130
يعاقب بالاعدام او بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه او تسليمه حامية او محلا او موقعا او مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته او مهاماته او تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية او ايه اقاليم للدولة عليها سيادة او سلطان او تسليمه مدنا او حصونا او منشأت او مواقع او موانى او مخازن او مصانع او سفنا او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه او بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه او افشائة للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه او افشائه للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو او اضرارا بالدفاع عن البلاد او بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو او تبليغه اياه اخبارا او بيانات بطريقة الخيانة او اتصاله به بنفسه او بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته او امداده العدو بالاسلحة او الذخيرة او بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم او الهدنة او رفعه لرايتها او قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة او الجبن او بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك او بدون امر صريح . 8- اذاعته او نشره او ترديده في زمن الحرب او الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار او بيانات او شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به او بالاعداد له او بتنفيذه او باتمامه او بتأمينة . 10- عرقلته او سعيه لعرقلة فوز او تقديم او تحرك او تامين القوات المسلحة بأكملها او اى قوة او قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية او قصده الى الاضرار بها باى فعل او سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن

مادة 131
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا او سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا او الاهمال او عدم الاحتياط او التقصير . 2- تسهليه بتقصيره او اهماله او عدم احتياطة او خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 132
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 133
كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى او الى مركز عسكرى او مؤسسة او ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام .
الكتاب الثاني - الباب الخامس - جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى
الباب الخامس
جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى
مادة 134
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات او لسبب مخالفته الاموامر او لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض او كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية او قام مختارا باى عمل في خدمة العدو او مساعدته او افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه او بواسطة غيره على اسير او احد رعايا العدو المعتقلين او خباه او سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة

مادة 135
يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد او قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة .

مادة 136
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت او جريح او مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف .

مادة 137
ملغـــــاة
الكتاب الثاني - الباب السادس - جرائم الفتنه والعصيان

الباب السادس
جرائم الفتنه والعصيان

مادة 138
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة او اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية او عدم الانقياد لها بقصد عزلها او الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه او الاتفاق الجنائى عليها .

مادة 138 أ
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية او قلب او تغيير نظم الدولة الاقتصادية او الاجتماعية او مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى او الخارجى او اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة او تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة او تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج او التحبيذ .

مادة 139
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة او المراقبة او الحراسة 3- تركه خدمته او نقتطه قبل تغييره قانونا او بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه او وحدته بحجة اخلاء جرحى او القبض على اسرى 4او للنهب او سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر او الاصطلاح الكودى او الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها او تبليغها بقصد الخيانة او التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية او استعماله اشارات ضوئيه او الفاظ او وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل او اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة او في زمن السير او الميدان او في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس او معاملته بالعنف او الشدة اثناء خدمته او بسببها او التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه .

مادة 140
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشأت او وسائل مواصلات او مرفق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن او جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا .

مادة 141

كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية او اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت او محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون

مادة 142
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته او ملبوساته او مهماته 2- افقاده او اتلافه اهمالا اسلحته او مبلوساته او معداته او وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 143
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود او بضائع اميرية او عسكرية او بتوزيعها ثم سرقها او استعملها بطريق الغش او سلبها او كانت له يد في سرقتها او استعمالها بطريق الغش او سلبها او والس على ذلك . 2- سرقته او سلبه نقودا او بضائع خاصة بزميله او بضابط او باية جهة اميرية او من متعلقات السلاح الخصوصية او ايرادية الخصوصية او قبوله تلك النقود او الاشياء مع علمه بانها مسروقة او مسلوبة . 3- سرقته او بيعه او رهنه او تصرفه باى صورة في العتاد او الاجهزة او الالبسة او الحيوانات او اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة او القوات الحليفة .

مادة 144
يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة او ذخيرتها .

مادة 145
كل من اخفى او ارتهن او نقل او اشترى او حاز باى صورة اخرى اشياء او معدات او ذخائر او اسلحة او اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية .

مادة 146
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده او بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة او التهديد او العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة او في معرضها او بسببها سواء كان ذلك بالكلام او بالكتابة او بالاشارة او بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون .

مادة 147
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى او الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 148
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة او لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات او كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة او وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد او بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون .

مادة 149
اذا ارتكب ضابط او ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا او اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.

مادة 150
اذا ارتكب ضابط او ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط او عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى او امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون.

مادة 151
يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك او تحريضة الاخرين على ذلك .

مادة 152
يعاقب بالسجن او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا او كتابة او بالاشاره او بغير ذلك

مادة 153
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية او اوامر الوحدة او اوامر اخرى سواء كانت كتابية او شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه

مادة 154
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة او شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته او سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون او تمكينه او سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس او جزاء اقل منه .

مادة 155
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون او بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال او لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب او العازم على الهروب يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 156
يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية .

مادة 157
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤتا او نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 158
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- شروعة في قتل نفسه يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه

مادة 159
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية او باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 160
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته او من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا او بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة او بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا .

مادة 161
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا او موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر او شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه

مادة 162
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا او مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين او عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته او تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه.

مادة 163
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة او التهديد واما باحداثه اى تعطيل او خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد او جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما .

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد او جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 165
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا او عسكريا واتهم ضابطا او عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا او عسكريا وعند رفعه شكوى او تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط او عسكرى اخر او اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب او مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 166
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون .

مادة 167
كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون الأحكام العسكرية المصرى(3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأحكام العسكرية المصرى(1)
» قانون الأحكام العسكرية المصرى(2)
» قانون الاتصالات المصرى (1)
» قانون الاتصالات المصرى (2)
» قانون الاتصالات المصرى (3)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: