المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
مرحبا زائر فى موقع المؤسسة المصرية للقانون
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان

كتب قانونية وبرامج قانونية وتوظيف ووظائف وتعارف وشات محامين حقوق الانسان المراءة والطفل استشارات قانونية مجانية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المؤسسة المصرية للقانون ترحب بكافة استفساراتكم القانونية على موقعها او على الارقام التالي بيانها محمد عبد العزيز 01272929039ــ01114404739 او على الايميل الخاص بالمؤسسة EEgyptianlaw@yahoo.com
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مكتبة الصور
قانون الاحوال الشخصية (3) Empty
المواضيع الأخيرة
» قانون العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة1978 (4)
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 10:51 pm من طرف ahmedshams

» القانون رقم 136 لسنة 1981 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 16, 2012 3:14 am من طرف Admin

» طلب قرار رئيس الجمهورية
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 31, 2012 9:36 am من طرف esa

» دعوى منع تعرض
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:52 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى طرد للغصب
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:51 pm من طرف mohmadabdelazez@hotmail.c

» دعوى فسخ عقد بيع
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:44 pm من طرف Admin

» اعلان بالرغبة باخذ عقار بالشفعة
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:42 pm من طرف Admin

» دعوى ثبوت ملكية
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:41 pm من طرف Admin

» دعوى شفعه
قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 19, 2011 11:38 pm من طرف Admin

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الأحد مايو 31, 2020 9:43 am

 

 قانون الاحوال الشخصية (3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 19/05/2010

قانون الاحوال الشخصية (3) Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحوال الشخصية (3)   قانون الاحوال الشخصية (3) I_icon_minitimeالإثنين يونيو 28, 2010 12:35 am

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب ومع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة46: يجب على النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن إدارته مشفوعاً بالمستندات التى تؤيده في الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة في الميعاد الذى تحدده.
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانوناً.
وإذا قدم النائب الحساب وأبدى عذراً عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة أو بعضها.
وعلى المحكمة أن تأمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته، دون أن يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشأن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقى في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
مادة47: للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاث آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
مادة48: لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقصار أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.
مادة49: يجوز لذوى الشأن الإطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات، وفي الحالتين تسلم لأى منهم صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة.
مادة50: يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
مادة51: للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها على عاتق الخزانة العامة.
الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
أولاً: إصدار القرارات
مادة52: تسرى على القرارات التى تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة53: يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى، والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة38 من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوماً إذا أصدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
مادة54: تكون الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
1 – الحساب.
2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
3- رد الولاية.
4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الطعن.
ثانياً: الطعن عن الأحكام والقرارات
مادة56: طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية- القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة57: يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة58: تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابه أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة.
مادة59: يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعى الصادر وفقاً لحكم المادة10 من هذا القانون طرح ما وصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو بتعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان.
مادة60: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطاً يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.
مادة61: ميعاد الاستئناف ستون يوماً لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
مادة62: للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدات القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.
مادة63: لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها لحين الفصل في الطعن.
وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وإذا انقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع.
مادة64: لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية:
- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
- تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب.
- عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد عن سلطته.
- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
- استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
- الفصل في الحساب.
الباب الخامس
في تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة65: الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
مادة66: يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً.
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات، ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى ذلك.
أماكن الرؤية
مادة67: ينفذ الحكم برؤية الصغير في احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.
مادة68: على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
جهة تنفيذ الأحكام
مادة69: يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.
ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتلسيم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
قرار النيابة في الحضانة
مادة70: يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
نظام تأمين الأسرة، وإجراءات صرف النفقة
مادة71: ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة72: على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد الوالدين، وذلك وفقاً لما يصدر به من قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة73: على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام قطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.
مادة74: إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية التى يقع محل إقامته في دائرة أى منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
مادة75: لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجيمع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه من أدائها.
قواعد تقدير النفقة
مادة76: استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:
1- 25% للزوجة أو المطلقة، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة.
2- 25% للولدين أو أيهما.
3- 35% للوالدين أو أقل.
4- 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
5- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
تنفيذ حكم النفقة
مادة76- مكرر: إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدنى الولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذى سبق إنقاذه عليه.
*******
مرتبة دين النفقة
مادة77: في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.
******
الإشكال في حكم النفقة
مادة78: لايترتب على الاشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها فى المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ0
******

عقوبة صرف نفقة غير مستحقه من بنك ناصر
مادة79: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلى أحكام هذا القانون بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م
بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
ومنحهم صفة الضبطية القضائية
وزير العدل: بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.
قرر
مادة 1: يكون للمعاونين العاملين حالياً بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم الأعمال وظائفهم، وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون 1 لسنة 2000م كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر في 6/ 3/ 2000م
وزير العدل
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن
يناط به ذلك
وزير العدل:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال السخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000م
قرر
مادة 1: تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين 67، 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000م بمراعاة الإجراءات المبينة في المواد التالية.
مادة 2: يجرى تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة وامتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع لأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الأخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة3: ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضى التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة 66 من القانون 1سنة 2000م.
مادة 4: في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكاناً للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية، أحد مراكز رعاية الشباب، إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق ، إحدى الحدائق العامة.
مادة 5: يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مادة 6: ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.
مادة 7: لأي من أطراف السند التنفيذى أن يستعين بالأخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم، ويرفع الأخصائى الاجتماعى تقريراً للمحكمة بذلك إذا ما أقام دعوى في هذا الخصوص.
مادة 8: يلتزم المسئول الإدارى بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيه، وبناء على طلب أي من أطراف السند التنفيذى أن يثبت في مذكرة يحرره حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
مادة 9: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدره في 6/3/ 2000م
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م
بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة
في شأن جرد أموال المعنيين بالحماية
وزير العدل:
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م
قرر
مادة 1: تتبع الإجراءات المبينة في المواد التالية في أن جرد المعنيين بالحماية وفقاً لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000م.
مادة2: تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قراراً من المحكمة بتعيينه وصى أو قيم أو وكيل عن غائب أو مساعد قضائى أو مدير مؤقت بالقرار السابق، وذلك لشخصه على يد محضر فإن اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000م المشار إليه، وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.
مادة 3: تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوي الشأن بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية.
وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر الذي أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره.
مادة 4: تتولى النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.
مادة 5: تثبت الإجراءات التي تتخذ في شأن جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به وإثبات دعوة ذوى الشأن والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد وإثبات حضور من حضر منهم وأقواله إن رغب في الإدلاء بأقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.
مادة 6: تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالاً للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار، وبعد التأكد من سلامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.
مادة7: يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة أن تستعين في ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفي هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فإن تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد، كان للنيابة العامة أن تتحفظ مؤقتاً على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارساً إن لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.
على أن يثبت في المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.
مادة 8: إن كان من بين أموال المعنى بالحماية معادن أو أحجار ثمينة أو حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة أهل الخبرة، فإن تعذر ذلك وقت الجرد أتبع حكم المادة السابقة.
مادة 9: يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن- بحسب الأحوال- نوع أوصاف وأوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها إليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة في المحضر.
مادة 10:يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.
مادة 11: يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.
مادة 12: تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل أثناء حصر الأموال وتملأ الفراغات بوضع علامات خطية.
مادة 13: للنيابة العامة أن تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا إلى مال المعنى بالحماية من أموال وحقوق ما عليه من التزامات مالية.
مادة 14: تثبت حالة الخزائن المغلقة إن وجدت وبعد فتحها يتم جرد ما بها من أموال ومستندات وغيرها.
مادة 15: إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.
مادة 16: إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية أو أوراق أخرى مختومة يتم إثبات ما يوجد على ظهرها من كتابة أو ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوي الشأن والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز وإثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها، وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.
مادة 17: إذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة أنها مملوكة لغير ذوى الشأن، تعين عليها استدعاؤهم في ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم، فإن تبين أن الأحراز لا شأن لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشأن أو تعيد تحريزها لتسلم إليهم عند طلبها فإذا ثار نزاع في هذا الشأن تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://egyptianlaw.alafdal.net
 
قانون الاحوال الشخصية (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاحوال الشخصية (2)
» قانون الاحوال الشخصية (4)
» قانون الاحوال الشخصية (5)
» قانون الاحوال الشخصية المصرى الجديد
»  قانون رقم 67 لسنة 2006بشأن إصدار قانون حماية المستهلك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المؤسسة المصرية للقانون وحقوق الانسان :: المنتدى القانوني :: منتدى القوانين والدساتير العربية :: مصر :: اكواد وشرح ومواد القانون المصرى-
انتقل الى: